responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420

و هو جيد فان الغاء الخصوصية عن المورد لا بد ان يكون قطعيا و هو غير موجود لا سيّما في مثل المقام الذى يكون مخالفته للقواعد امرا بينا ظاهرا.

الثامن: هل يترتب على هذا الغسل جميع ما يترتب على غسل الميت الواقع بعد مماته؟

ظاهر الادلة و فتاوى الاصحاب ذلك، فانّه غسل الميّت قد قدم لمصالح معلومة، فلا فرق بينه و بين ما يقع بعده من حيث الاحكام كالطهارة و عدم وجوب غسل المس.

التاسع: هل الكفن هنا يكون كسائر الاكفان من القطع الثلاثة.

مع عدم امكان لبس القطعة الاخيرة في حياته؟ و هل يلبس فوق الثياب او تحته او يخلع عنه ثوبه؟ و كيف يمكن ذلك في المرأة؟

لا يبعد ان يكون الواجب خصوص القطعتين الازار و القميص، و القطعة الثالثة تبقى لما بعد مماته، لعدم امكان غير ذلك كما هو ظاهر، كما انه لا يبعد ان يكون الرجل مجردا عن ثيابه ما عدا الكفن كما في الأموات بل ظاهر اطلاق الادلة ذلك، و أمّا في المرأة فهذا امر غير ممكن إذا اريد حفظ عوراتها، فلا محيص الا ان يكون ذلك من فوق ثيابها و اللّه العالم.

العاشر: اذا اغتسل و لبس الكفن ثم مات حتف انفه، أو قتل بامر آخر، فلا ينبغى الاشكال في عدم كفايته لعدم الدليل عليه، نعم لو اغتسل لحد الرجم ثم وقع منه قتل بعد ذلك فاريد قتله بالقصاص، احتمل الكفاية و ان كان الاقوى هناك أيضا العدم، بل لو اغتسل للقصاص من احد ثم قتل فردا آخر فاقتص منه ولىّ الثانى امكن الاشكال في كفايته و ان استشكل في الجواهر في وجوب التجديد هنا، كل ذلك لان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على القدر المتيقن منه.

***

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست