responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419

انّ ظاهر فتاوى اكثر الاصحاب وجوب الامر بالغسل (من قبل الحاكم) و وجّهه بان الامر من المكلف قائم مقام تغسيله له بعد موته، و ربما يؤيد بقراءة «يغسل» بالبناء للمفعول بان يكون المراد منه الامر بالغسل فلو اغتسل من دون امر لم يكن مجزيا، ثم فرّع عليه بانّ الامر لا بد ان يكون ممن يصح منه التغسيل فلا يأمر الامرأة اجنبى، لكن الاقوى عدمه تبعا لإطلاق الاصحاب فتأمل. [1]

و فيه انه بعيد جدا أصلا و فرعا، لأنّ ظاهر الامر هنا هو التعليم او البعث إلى ما هو الوظيفة كما هو كذلك في جميع المقامات (مثل الامر بالمعروف و أشباهه).

و بعبارة اخرى الامر طريقى محض بحسب المتبادر منه الا ان تقوم قرينة على خلافه فالقول بموضوعيته في المقام عجيب، و اعجب منه توجيهه بما ذكره في الجواهر فان غسل الناس للميت انّما هو لخصوصية فيه كما هو ظاهر فلا يكون بدله في الحياة واجدا لهذه الخصوصية فالامر غير لازم اصلا بل استظهاره من كلمات الاصحاب أيضا مشكل لما عرفت.

السّابع: لا اشكال في الحاق القصاص بالرجم للتصريح به في حديث مسمع و غيره، و هل يلحق به ساير موارد القتل في الحدود كما في اللواط و الزنا بالعنف او شبه ذلك؟

قال في المستمسك: «ان المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بحد او قصاص، قال في الذكرى: الظاهر الحاق كل من وجب عليه القتل بهم- يعنى من وجب عليه الرجم او القود- للمشاركة في السبب».

ثم اورد عليه بعدا ظهور الادلة في ذلك لاختصاص النص بالمرجوم و المقتص منه، فاللازم الاقتصار عليهما، كما نسبه في مفتاح الكرامة الى اكثر الاصحاب ...

و مجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدى. [2]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 4، الصفحة 99 (ملخصا).

[2]- المستمسك، المجلد 4، الصفحة 104.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست