اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 421
و هاهنا فروع مهمة لم يذكرها في
التحرير
1- في صفة السوط الذى يجلد به من حيث الجنس و غيره.
و هل يجب ان يكون الضرب بالسياط و ما المراد منه؟ فان ذلك مختلف جدا في
الايلام و الضرب.
و اعلم ان الاصل في ذلك عدم جواز الاشد ما لم يدل عليه الاطلاق دليل لعدم جواز
ايذاء المسلم ازيد مما يثبت شرعا.
قال الشيخ- قدس سره- في المبسوط: «الحد الذى يقام بالسوط حد الزّنا و حد القذف
و كذلك حد الخمر عندنا و قال بعضهم بالأيدى و النعال و اطراف الثياب لا بالسوط
....
أمّا صفة السوط فسوط بين سوطين لا جديد فيجرح و لا خلق فلا يولم، ثم قال: روى
عن زيد بن اسلم ان رجلا اعترف عند النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم بالزنا فدعا له
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بسوط فأتى بسوط مكسور فقال: غير هذا! فأتى بسوط
جديد لم يقطع ثمرته فقال: بين هذين، فأتى بسوط قد ركب به و لان، قال: فامر به
فجلد، هذا لفظ الحديث و عن على عليه السّلام انه قال: ضرب بين ضربين و سوط بين
سوطين انتهى. [1]
و قال يحيى بن سعيد في جامع الشرائع: «السوط بين سوطين». [2]
و قال في المسالك في باب حد المسكر: و روى العامة و الخاصة ان النّبيّ صلّى
اللّه عليه و سلّم كان يضرب الشارب بالأيدى و النعال. [3]
و قال ابن قدامة من العامة في المغنى: ان الضرب بالسوط لا نعلم فيه خلافا بين