responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421

و هاهنا فروع مهمة لم يذكرها في التحرير

1- في صفة السوط الذى يجلد به من حيث الجنس و غيره.

و هل يجب ان يكون الضرب بالسياط و ما المراد منه؟ فان ذلك مختلف جدا في الايلام و الضرب.

و اعلم ان الاصل في ذلك عدم جواز الاشد ما لم يدل عليه الاطلاق دليل لعدم جواز ايذاء المسلم ازيد مما يثبت شرعا.

قال الشيخ- قدس سره- في المبسوط: «الحد الذى يقام بالسوط حد الزّنا و حد القذف و كذلك حد الخمر عندنا و قال بعضهم بالأيدى و النعال و اطراف الثياب لا بالسوط ....

أمّا صفة السوط فسوط بين سوطين لا جديد فيجرح و لا خلق فلا يولم، ثم قال: روى عن زيد بن اسلم ان رجلا اعترف عند النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلم بالزنا فدعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بسوط فأتى بسوط مكسور فقال: غير هذا! فأتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته فقال: بين هذين، فأتى بسوط قد ركب به و لان، قال: فامر به فجلد، هذا لفظ الحديث و عن على عليه السّلام انه قال: ضرب بين ضربين و سوط بين سوطين انتهى. [1]

و قال يحيى بن سعيد في جامع الشرائع: «السوط بين سوطين». [2]

و قال في المسالك في باب حد المسكر: و روى العامة و الخاصة ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم كان يضرب الشارب بالأيدى و النعال. [3]

و قال ابن قدامة من العامة في المغنى: ان الضرب بالسوط لا نعلم فيه خلافا بين‌


[1]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 68.

[2]- نقلا عن سلسلة الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 378.

[3]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 439.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست