responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416

و فيه انه يمكن ان يكون هذا الغسل سببا لعدم حدوث النجاسة بالموت.

اضف الى ذلك انّ غسل الميت نوع احترام له و قد قدم هذا المعنى لان غسله بعد جراحات بدنه بالجرم امر صعب جدا فرأى الشارع المصلحة في التقديم و بالجملة لا وجه لهذه المناقشات، بعد ورود النصّ و عمل الاصحاب به لا سيّما من مثل صاحب الحدائق.

و لكن في بعض الروايات سقوط الغسل عنه بالمرة مثل ما ورد في مرفوعة احمد بن محمد بن خالد و صحيحة ابى بصير من انه بعد ما امر برجم رجل قد اعترف بالزنا قيل له يا امير المؤمنين الا تغسّله؟ قال عليه السّلام: قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة. [1]

و لكن الظاهر انه لم يفت به احد من الاصحاب فلا بد من حمله على بعض المحامل.

***
ثم انه وقع الكلام هنا في مقامات‌

الاول: هل هو واجب او سنة؟

ظاهر كثير منهم الوجوب، و لكن صرح الشهيد الثانى في المسالك بانه سنة حيث قال: ان السنة آمرة بالاغتسال قبله. [2]

و لكن هذا مخالف لظاهر حديث مسمع و غيره كما لا يخفى، اللهم الا ان يقال خلو روايات الباب كلها عن ذلك ما عدا رواية مسمع ربما يوجب الوهن في هذا الظهور فانه لم ينقل من فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و لا وصيّه ذلك مع نقل روايات عديدة في هذا الباب عنهم، و من البعيد ان يكون هذا الحكم واجبا و لم يذكر في شي‌ء منها،


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من أبواب حد الزّنا، الحديث 4.

[2]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 431.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست