responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 417

و الغسل و ان كان ممّا لا يكون في مرأى الناس و لكن الكفن امر ظاهر يراه كل احد مع عدم ذكره فيها، نعم في رواية ابى مريم (5/ 16 من حد الزّنا) ما نصه: «و خاط عليها ثوبا جديدا» و لكن الظاهر انه غير الكفن.

الثانى: هل يجب عليه مثل غسل الميت اى الاغسال الثلاثة المعروفة؟

ظاهر عبارات الاصحاب كالنهاية و المقنعة و المراسم و السرائر و الذكرى و الدروس و المسالك و المفاتيح و المعتبر (و غيرها) على ما حكاه في مفتاح الكرامة هو ذلك، فانهم جعلوه في عداد التحنيط و الكفن، و هذا ينصرف الى غسل الميت.

و لكن احتمل في الذكرى مساواته لغسل الجنابة و حكى عن المفيد- ره- انه يغتسل كما يغتسل من الجنابة. [1]

و الانصاف انه مخالف لظاهر رواية مسمع لكون الغسل فيها في عداد الحنوط و الكفن فالواجب او المستحب كونه كغسل الميت.

الثالث: هل الواجب او المستحب هو الغسل فقط؟ او هو مع الحنوط؟ او هما مع الكفن؟

عبارات الاصحاب في ذلك مختلفة كما لا يخفى على من راجع مفتاح الكرامة، و لكن ظاهر رواية مسمع او صريحها، فعل الجميع و قد عرفت انها هى العمدة في ادلة المسألة و كذلك مرسلة الصدوق و غيرها، و لكن مع ذلك اصر المحقق الهمدانى على كفاية الغسل الواحد كسائر الاغسال و قال: لا ينبغى الارتياب في ان المراد من النص و الفتاوى ليس الا الغسل بالماء القراح دون الغسل مع مزج الخليطين إذ من المستبعد جدا بل المحال عادة في خصوص الفتاوى ان يكون المقصود بالغسل الاغسال الثلاثة من دون اشارة اليها مع انه لا ينسبق الى الذهن من امر الحى بالغسل الا الغسل بالماء القراح. [2]


[1]- مفتاح الكرامة، المجلد 1، الصفحة 423.

[2]- حكاه في الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 448.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست