responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350

رجم المريض الى ان يبرأ. [1]

الفرع الثانى: انه لا يقام الحد في ارض العدو قال في المسالك: يكره اقامة الحد في ارض العدو و هم الكفار، مخافة ان يحمل المحدود الحمية فيلحق بهم، روى ذلك اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام. [2]

و قال في كشف اللثام: و لا ينبغى- كما في المنتهى و التذكرة- ان يقام حد في ارض العدو [3] و ذكره المحقق في الشرائع و صاحب الجواهر في الجواهر- قدس اللّه اسرارهم- و لم ينقل خلاف عنهم.

و العمدة في ذلك روايتان رويتا عن امير المؤمنين عليه السّلام:

1- ما رواه ابو مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا يقام على احد حد بارض العدو. [4]

2- ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام انه قال: لا اقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو. [5]

و الروايتان معتبرتان على توصيف بعضهم‌ [6] و لو فرض اشكال في بعض اسنادهما غير قادح في المسألة بعد عمل الاصحاب بهما.

و هل هذا الحكم مقيد بما اذا خيف من التحاقه بالعدو كما ذكره في مبانى التكملة حيث قال: اطلاق الاولى يقيد بالثانية أو ان الحكم عام و هذا من قبيل الحكمة لا العلة، كما هو ظاهر كلمات القوم؟

الاقوى هو الثانى لظهور التعليل في هذه المقامات في بيان حكمة الحكم و ان شئت قلت هذا من قبيل الوصف الغالبى و الوصف الغالبى لا مفهوم له فلا يحصل‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 429.

[2]- نفس المصدر، الصفحة 430.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 403.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[5]- نفس المصدر، الحديث 2.

[6]- و هو العلامة الفقيد سيدنا الخوئى- قدس سره- لاحظ مبانى التكملة، المجلد 1، الصفحة 216.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست