الفرع الثانى: انه لا يقام الحد في ارض العدو قال في المسالك: يكره اقامة الحد
في ارض العدو و هم الكفار، مخافة ان يحمل المحدود الحمية فيلحق بهم، روى ذلك اسحاق
بن عمار عن الصادق عليه السّلام. [2]
و قال في كشف اللثام: و لا ينبغى- كما في المنتهى و التذكرة- ان يقام حد في
ارض العدو [3] و ذكره
المحقق في الشرائع و صاحب الجواهر في الجواهر- قدس اللّه اسرارهم- و لم ينقل خلاف
عنهم.
و العمدة في ذلك روايتان رويتا عن امير المؤمنين عليه السّلام:
1- ما رواه ابو مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه
السّلام: لا يقام على احد حد بارض العدو. [4]
2- ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام انه قال: لا
اقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو. [5]
و الروايتان معتبرتان على توصيف بعضهم [6] و لو فرض اشكال في بعض اسنادهما غير قادح في المسألة بعد
عمل الاصحاب بهما.
و هل هذا الحكم مقيد بما اذا خيف من التحاقه بالعدو كما ذكره في مبانى التكملة
حيث قال: اطلاق الاولى يقيد بالثانية أو ان الحكم عام و هذا من قبيل الحكمة لا
العلة، كما هو ظاهر كلمات القوم؟
الاقوى هو الثانى لظهور التعليل في هذه المقامات في بيان حكمة الحكم و ان شئت
قلت هذا من قبيل الوصف الغالبى و الوصف الغالبى لا مفهوم له فلا يحصل