responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 349

يكون من النهار في الصيف و في احرّ ساعة من النهار في الشتاء (كما في بعض هذه الروايات) فان اختيار احرّ الساعات و ابرد الساعات يساعد الاستحباب.

هذا و لكن التعبير بقوله «لا يضرب» و قول الراوى «و للضرب حد؟» و تعجبه عليه السّلام و قوله «سبحان اللّه» الدال على الاستيحاش تدل على الوجوب و لا أقلّ من انه لا يترك الاحتياط برعاية هذا الامر، مضافا الى درء الحدود بالشبهات نظرا إلى عموم قاعدة الدرء بالنسبة إلى سقوط اصل الحد و فروعه.

ثانيها- لو ضربه على غير هذا النحو فهل هو مجز او لا بد من التكرار؟

فقد يقال ان المسألة مبنية على انه من قبيل تعدد المطلوب (بان يكون نفس الحد مطلوبا و كونه في هذا الوقت مطلوبا آخر) او وحدة المطلوب و بعبارة اخرى هل هو واجب واحد او من قبيل الواجب في الواجب؟

اقول: لا ينبغى الشك في ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى كونه من قبيل تعدد المطلوب لا سيما اذا كان العلة او الحكمة خوف التلف بل لا يحتمل اجراء حد عليه لو اجرى على غير ما يقتضيه هذا الحكم، فان هذا ممّا لا ينبغى التفوه به لا سيما بعد كونه اشد من الحد الذى ينبغى اجرائه عليه، و حينئذ لا تصل النوبة الى الشك و ما هو مقتضى الشك في وحدة المطلوب و تعدده.

ثالثها- اذا تخلف عن هذا الحكم و تلف المحدود بهذا السبب فلا شك في انه ضامن اذا كان يخاف عليه ذلك لا فيما لم يكن ذلك و الوجه فيه ظاهر و هل الضامن هو الحاكم او المجرى للحد او كلاهما؟ وجوه، و هكذا الكلام في الضرر الشديد.

رابعها- هل هذا الحكم مخصوص بالجلد او يشمل الرجم أيضا؟

ظاهر روايات الباب كلها هو كونه في الجد كما لا يخفى و كذا حكمة الحكم او علته و هو خوف الهلاك و لكن عن بعض فتاوى الاصحاب التصريح بالعموم كالعلامة في القواعد فانه صرح بمراعاة هذا الحكم في حق المرجوم عند احتمال سقوطه برجوعه او توبته، و كذا الشهيد الثانى في المسالك حيث احتمل جواز تأخير

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست