responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351

به التقييد.

ثم ان ظاهر الحديث الاول كونه على نحو الوجوب و الحديث الثانى مجمل فانه بيان الفعل و هو اعم من الوجوب و الاستحباب، و ظاهر كلام الجواهر و غيره أيضا الوجوب، و لكن قد عرفت تصريح المسألة بكراهة اقامته في ارض العدو، و ظاهر كاشف اللثام و العلامة في المنتهى و التذكرة أيضا ذلك كما عرفت كلامهما.

نعم يمكن ان يقال: ان التعليل قرينة على الكراهة.

توضيح ذلك: ان المسألة راجعة الى الاعانة على الاثم، و من الواضح انه ليس من قبيل الاعانة المحرمة، لعدم القصد فيه اولا و عدم صدق الاعانة عليه عرفا ثانيا و ذلك مثل ما اذا علمنا انا لو اخذنا حقنا من زيد يصير غضبانا و يقول بعض الكلمات المحرمة عليه او يقع في غيبتنا، فان ذلك لا تعد اعانة محرمة.

و الاحوط الترك مطلقا، لاحتمال كون العلة من قبيل الحكمة بل هو الاقوى.

و على كل حال هذا الحكم خاص بالجلد و لا يشمل الرّجم كما هو واضح.

الفرع الثالث: و لا يقام الحد أيضا على من التجأ بالحرم، و الظاهر انه أيضا مما لا خلاف فيه، كما يشهد له ذكرهم للمسألة من دون نقل خلاف في الجواهر و كشف اللثام و السرائر و الرياض و غيرهما.

و استدل له تارة بقوله تعالى‌ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» [1] كما في الجواهر [2] و الرياض‌ [3] و اخرى باحترام الحرم.

و ثالثة بصحيحة هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم قال: لا يقام عليه الحد، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، و لا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، و ان جنى في‌


[1]- آل عمران: 97.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 344.

[3]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 469.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست