و ما عن ابى داود عن بعض اصحابنا: قال مررت مع ابى عبد اللّه عليه السّلام و
اذا رجل يضرب بالسياط فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: سبحان اللّه في مثل هذا
الوقت يضرب؟
قلت له: و للضرب حد؟ قال: نعم اذا كان في البرد ضرب في حر النهار و اذا كان في
الحر ضرب في برد النهار. [2]
و ما عن سعدان بن مسلم عن بعض اصحابنا قال خرج ابو الحسن عليه السّلام في بعض
حوائجه فمرّ برجل يحد في الشتاء فقال عليه السّلام: سبحان اللّه ما ينبغى هذا،
فقلت و لهذا حد؟ قال عليه السّلام: نعم، ينبغى لمن يحد في الشتاء ان يحد في حر
النهار و لمن حد في الصيف ان يحد في برد النهار. [3]
و ضعف هذه الأحاديث بالارسال في اثنين منها و جهالة بعض الروات في الآخر لا
يضر بعد تظافرها و عمل الاصحاب بها كما لا يخفى.
بقى هنا امور:
احدها- انه على نحو الوجوب او الاستحباب؟
قال في المسالك: ظاهر النص و الفتوى ان الحكم على وجه الوجوب و حكاه عنه في
الجواهر مرتضيا به. [4]
قلت: لو كان الدليل عليه خوف الفوت و الهلاك فلا شك في ان مقتضاه هو الوجوب بل
لا ينبغى التكلم فيه فانه ظاهر لا ريب فيه.
و اما لو لوحظ نصوص الباب فقد يقال ان قوله عليه السّلام: «ينبغى لمن يحد في
الشتاء ان يحد في حر النهار ...» ظاهر في الاستحباب و كذا التأكيد بانه يكون في
ابرد ما
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.