responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 348

الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار. [1]

و ما عن ابى داود عن بعض اصحابنا: قال مررت مع ابى عبد اللّه عليه السّلام و اذا رجل يضرب بالسياط فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: سبحان اللّه في مثل هذا الوقت يضرب؟

قلت له: و للضرب حد؟ قال: نعم اذا كان في البرد ضرب في حر النهار و اذا كان في الحر ضرب في برد النهار. [2]

و ما عن سعدان بن مسلم عن بعض اصحابنا قال خرج ابو الحسن عليه السّلام في بعض حوائجه فمرّ برجل يحد في الشتاء فقال عليه السّلام: سبحان اللّه ما ينبغى هذا، فقلت و لهذا حد؟ قال عليه السّلام: نعم، ينبغى لمن يحد في الشتاء ان يحد في حر النهار و لمن حد في الصيف ان يحد في برد النهار. [3]

و ضعف هذه الأحاديث بالارسال في اثنين منها و جهالة بعض الروات في الآخر لا يضر بعد تظافرها و عمل الاصحاب بها كما لا يخفى.

بقى هنا امور:

احدها- انه على نحو الوجوب او الاستحباب؟

قال في المسالك: ظاهر النص و الفتوى ان الحكم على وجه الوجوب و حكاه عنه في الجواهر مرتضيا به. [4]

قلت: لو كان الدليل عليه خوف الفوت و الهلاك فلا شك في ان مقتضاه هو الوجوب بل لا ينبغى التكلم فيه فانه ظاهر لا ريب فيه.

و اما لو لوحظ نصوص الباب فقد يقال ان قوله عليه السّلام: «ينبغى لمن يحد في الشتاء ان يحد في حر النهار ...» ظاهر في الاستحباب و كذا التأكيد بانه يكون في ابرد ما


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 2.

[3]- نفس المصدر، الحديث 3.

[4]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 344.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست