responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 345

فيما روت العامة و الخاصة- كما في ارشاد المفيد- ما بال مجنونة آل فلان تقتل. [1]

و لكن الانصاف انها ناظرة الى صورة ارتكاب الزنا حال الجنون بقرينة ما ورد في ذيل الحديث الاول «و لا على صبى حتى يدرك» و ما ورد في ذيل الثانى مما هو ظاهر في وقوع الزنا منها حال الجنون.

فالاقوى ما ذكره الاصحاب من عدم السقوط نعم لا يبعد انصراف النص عن الادوارى و الاحوط فيه التأخير، نعم لو كان هناك عناوين ثانوية مانعة عن اجراء الحد حال الجنون عمل بها بمقدار ما تقتضيه فتدبر جيدا.

هذا كله بحسب العنوان الاولى فلو اقتضت بعض العناوين الثانوية تأخيره عملنا به.

***
ثانيها- في الجنون الادوارى، الظاهر انه لا فرق بينه و بين الجنون المطبق في الحكم فانّ الدليل واحد اللّهم الا ان يقال بانصراف الادلة في المقام من مثله، فان اجراء الحد عليه في دور الجنون و لا سيما اذا كان قصيرا بعيد عن مصالح الاحكام فلا يبعد انصراف الاطلاق عنه و لا أقلّ من الشك الرافع للحكم في هذه المقامات، فالاولى انتظار حال الافاقة هنا.

ثالثها- الظاهر انه لا فرق بين من يحسّ بالالم و من لا يحسّ، و فائدة اجراء الحدود لا تنحصر بانزجاره نفسه، بل كثيرا ما يكون عبرة للآخرين.

هذا و لم نفهم ربطا بين الجنون و عدم احساس الالم، فان الظاهر انه لا فرق في ذلك بين المجنون و غيره كما يحس بالجوع و العطش، و عدم شعوره بما هو مصلحة له لا دخل له بعدم احساس الالم نعم قد لا يحسّ المجنون بالالم لمرض اخرى كما لا يحسّ العاقل به.

رابعها- لا يسقط الحد بالارتداد لعدم مانع عن شمول الاطلاقات له لو لم‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست