اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 344
و على كل حال فقد استدل لعدم السقوط مطلقا بامور: 1- الاصل و المراد منه هو
الاستصحاب ظاهرا اذا قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية (و هو ضعيف عندنا) هذا مضافا
الى امكان الايراد عليه بتغير الموضوع فان العقل و الجنون في هذه المسائل اعنى ما
يرتبط بجزاء الاعمال لا تعدان من الحالات بل من مقومات الموضوع، و لا أقلّ من الشك
في بقائه.
2- العمومات الدالة على حكم الجلد و القتل فانها شاملة للمقام من غير منع، و
هو صحيح بحسب الظاهر.
3- خصوص صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل وجب عليه الحد فلم
يضرب حتى خولط فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل
اقيم عليه الحد كائنا ما كان. [1]
و الرواية صحيحة الاسناد و واضحة الدلالة.
و لكن قد يورد على جميع ذلك اولا بان الغرض من الحد في خصوص الجلد هو الانزجار
و الارتداع و من المعلوم انه لا يكون في المجنون فاللازم تأخيره الى ان يفيق لو
كان ادواريا و سقوطه ان كان مطبقا.
و اورد على امثال ذلك في الجواهر بانها اجتهاد في مقابل النص.
و لكن الانصاف انها اجتهاد في مقابل اطلاق النص و الا لم يرد نص قاطع في
المسألة، و لقائل ان يقول بانصرافه عنه اللّهم الا ان يقال ان الغرض ليس خصوص
ارتداعه بل انزجار ساير الناس و لذا قال تبارك و تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». [2]
و ثانيا- باطلاق ما دل على انه لا حد على مجنون حتى يفيق [3] و قول على عليه
السّلام
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 9 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.