responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344

و على كل حال فقد استدل لعدم السقوط مطلقا بامور: 1- الاصل و المراد منه هو الاستصحاب ظاهرا اذا قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية (و هو ضعيف عندنا) هذا مضافا الى امكان الايراد عليه بتغير الموضوع فان العقل و الجنون في هذه المسائل اعنى ما يرتبط بجزاء الاعمال لا تعدان من الحالات بل من مقومات الموضوع، و لا أقلّ من الشك في بقائه.

2- العمومات الدالة على حكم الجلد و القتل فانها شاملة للمقام من غير منع، و هو صحيح بحسب الظاهر.

3- خصوص صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان. [1]

و الرواية صحيحة الاسناد و واضحة الدلالة.

و لكن قد يورد على جميع ذلك اولا بان الغرض من الحد في خصوص الجلد هو الانزجار و الارتداع و من المعلوم انه لا يكون في المجنون فاللازم تأخيره الى ان يفيق لو كان ادواريا و سقوطه ان كان مطبقا.

و اورد على امثال ذلك في الجواهر بانها اجتهاد في مقابل النص.

و لكن الانصاف انها اجتهاد في مقابل اطلاق النص و الا لم يرد نص قاطع في المسألة، و لقائل ان يقول بانصرافه عنه اللّهم الا ان يقال ان الغرض ليس خصوص ارتداعه بل انزجار ساير الناس و لذا قال تبارك و تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». [2]

و ثانيا- باطلاق ما دل على انه لا حد على مجنون حتى يفيق‌ [3] و قول على عليه السّلام‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 9 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[2]- النور: 2.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست