اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 337
و منها ما رواه السكونى أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقام الحد
على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. [1]
بناء على انها نوع مرض فيجوز الغاء الخصوصية عنها.
و منها ما رواه مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه عن امير المؤمنين عليه
السّلام [2] و يقرب
مضمونه من الرواية الاولى للسكونى بل معناه اوسع منه.
و العجب مما حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ- قدس سرهما- ذيل الرواية انه حمله
الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، و على تخيير الامام فيه.
و ليت شعرى أىّ مصلحة اقوى من حفظ دمه و أىّ معنى في تخيير الامام فيه فهل هو
مخير بين القتل و الجلد بدونه؟
الى غير ذلك مما يدل عليه و لا يضرها ضعف اسنادها بعد تظافرها و عمل الاصحاب
بها و موافقتها للقواعد.
3- اذا لم يتوقع البرء او رأى الحكام المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل
على العدد من سياط او شماريخ و نحوها (الشماريخ جمع شمراخ و الشمروخ و هو ما يكون
فيه الرطب، اى ما يبقى من عنقوده بعد قطع الرطب منه).
قال في الخلاف: «المريض المأيوس منه اذا زنا و هو بكر اخذ عنق (عذق) فيه مائة
شمراخ أو مائة عود يشد بعضه الى بعض و يضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدى الى
التلف.
و قال ابو حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مولما، و قال مالك: يضرب بالسياط
مجتمعا ضربا مولما و قال الشّافعى: يضرب مائة باطراف الثياب و النعال ضربا لا يولم
الما شديدا.
ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً