responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 337

و منها ما رواه السكونى أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. [1]

بناء على انها نوع مرض فيجوز الغاء الخصوصية عنها.

و منها ما رواه مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه عن امير المؤمنين عليه السّلام‌ [2] و يقرب مضمونه من الرواية الاولى للسكونى بل معناه اوسع منه.

و العجب مما حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ- قدس سرهما- ذيل الرواية انه حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، و على تخيير الامام فيه.

و ليت شعرى أىّ مصلحة اقوى من حفظ دمه و أىّ معنى في تخيير الامام فيه فهل هو مخير بين القتل و الجلد بدونه؟

الى غير ذلك مما يدل عليه و لا يضرها ضعف اسنادها بعد تظافرها و عمل الاصحاب بها و موافقتها للقواعد.

3- اذا لم يتوقع البرء او رأى الحكام المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط او شماريخ و نحوها (الشماريخ جمع شمراخ و الشمروخ و هو ما يكون فيه الرطب، اى ما يبقى من عنقوده بعد قطع الرطب منه).

قال في الخلاف: «المريض المأيوس منه اذا زنا و هو بكر اخذ عنق (عذق) فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه الى بعض و يضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدى الى التلف.

و قال ابو حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مولما، و قال مالك: يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مولما و قال الشّافعى: يضرب مائة باطراف الثياب و النعال ضربا لا يولم الما شديدا.

ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً


[1]- نفس المصدر، الحديث 3.

[2]- نفس المصدر، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست