responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336

اطلاق الأدلة و النهى عن تعطيل الحد و انه ليس فيه نظرة ساعة، ثم اشار الى كلام المسالك و قال: كأنه اخذ من القواعد من عدم الرّجم فيه و في شدة الحر او البرد ان توهم سقوطه برجوعه او توبته او فراره، و علله بالاحتياط في الدماء ثم قال: و فيه ما لا يخفى. [1]

و العمدة فيه الاخذ بالاطلاق في اجراء الحدود و عدم جواز الانتظار فيها، كما اشار اليه، و لكن اطلاق بعض الروايات دليل على العدم مثل ما رواه السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. [2]

اللّهم الا ان يقال بانصرافه الى خصوص الجلد.

و كيف فلو كان هناك عناوين ثانوية، كما قد تكون في بعض هذه الاعصار و يكون اجراء الحد على المريض سببا لتشويه سمعة الإسلام بعد ما نرى من عدم اجرائهم حدّ القتل في عصرنا على مريض قط ظاهرا، ربما جاز تأخيره فلو رجع او تاب درء عنه الحد اذا كان ثبوته بالاقرار، لما ذكر في محله، فالاولى في هذه الازمنة عدم جواز اجراء حد القتل على المرضى اذا كان له سوء الاثر في المجتمع.

لا يجلد المريض و لا المستحاضة و لا من اشبههما اذا لم يجب القتل بعده، خوفا من التلف او استمرار المرض (او شدته) كما صرح به في الرياض و غيره، و الظاهر انه مما لا خلاف فيه.

و يدل عليه مضافا الى القاعدة- فان ادلّة نفى الضرر و حقن دماء المسلمين هنا حاكمة- غير واحد من الروايات:

منها ما رواه السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: اتى امير المؤمنين عليه السّلام برجل اصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة، فقال امير المؤمنين عليه السّلام: أقروه حتى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه‌ [3] (نكاء القرحة: قشرها قبل ان تبرأ).


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 339.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 13، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 13، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست