responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338

فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [1] ثم روى بعض الروايات من طرق العامة» [2] (انتهى).

و قال في الفقه على المذاهب الاربعة:

اتفق الائمة على ان الزانى غير المحصن اذا كان مريضا يرجى برئه لا يقام عليه الحد، بل يؤخر و يسجن حتى يبرء منه كى لا يهلك باجتماع الضرب مع المرض ...

و قال في كلام آخر له: اذا كان المطلوب جلده نحيفا او هزيلا شديد الهزال او مريضا مرضا خبيثا لا يرجى برئه ... يجلد بمكتال النخل اى عرجون عليه غصن و به مائة غصن او خمسون ففى المائة يضرب به مرة واحدة و في الخمسين يضرب به مرتين مع ملاحظة مس الاغصان لجميع جسده. [3]

و ظاهر كلامه ان هذا أيضا مسلم بينهم.

و ظاهر كلام الشيخ وقوع الخلاف بينهم (بعد اجماعنا على الحكم) فبعضهم اعتبر عدم الايلام الشديد كالشافعي و بعضهم اعتبر الايلام مع اجتماع السياط كمالك، و بعضهم جمع بين المجتمع و المتفرق (كأنه بعضها مجتمعة و بعضها متفرقة) مع الايلام.

و على كل حال الظاهر ان المسألة مما لا خلاف فيه عندنا، و عمدة الدليل عليه روايات الباب:

منها ما رواه يحيى بن عباد المكى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم اتى برجل احتبن (احبن) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فامر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة، و ضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الاية: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ». [4]

و منه يظهر وجه استدلال بعضهم بالآية الشريفة الواردة في سورة ص الآية 44 فان ظاهرها التوسل الى هذه الطريقة في جميع الموارد التى لا يمكن التوسل الى‌


[1]- سورة ص: 44.

[2]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 18.

[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 5، الصفحة 62.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 13، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست