اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 338
فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»[1] ثم روى بعض الروايات من طرق العامة» [2] (انتهى).
و قال في الفقه على المذاهب الاربعة:
اتفق الائمة على ان الزانى غير المحصن اذا كان مريضا يرجى برئه لا يقام عليه
الحد، بل يؤخر و يسجن حتى يبرء منه كى لا يهلك باجتماع الضرب مع المرض ...
و قال في كلام آخر له: اذا كان المطلوب جلده نحيفا او هزيلا شديد الهزال او
مريضا مرضا خبيثا لا يرجى برئه ... يجلد بمكتال النخل اى عرجون عليه غصن و به مائة
غصن او خمسون ففى المائة يضرب به مرة واحدة و في الخمسين يضرب به مرتين مع ملاحظة
مس الاغصان لجميع جسده. [3]
و ظاهر كلامه ان هذا أيضا مسلم بينهم.
و ظاهر كلام الشيخ وقوع الخلاف بينهم (بعد اجماعنا على الحكم) فبعضهم اعتبر
عدم الايلام الشديد كالشافعي و بعضهم اعتبر الايلام مع اجتماع السياط كمالك، و
بعضهم جمع بين المجتمع و المتفرق (كأنه بعضها مجتمعة و بعضها متفرقة) مع الايلام.
و على كل حال الظاهر ان المسألة مما لا خلاف فيه عندنا، و عمدة الدليل عليه
روايات الباب:
منها ما رواه يحيى بن عباد المكى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم اتى برجل احتبن (احبن) مستسقى البطن قد بدت عروق
فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فامر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بعذق فيه
شمراخ فضرب به الرجل ضربة، و ضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه
الاية: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ
وَ لا تَحْنَثْ». [4]
و منه يظهر وجه استدلال بعضهم بالآية الشريفة الواردة في سورة ص الآية 44 فان
ظاهرها التوسل الى هذه الطريقة في جميع الموارد التى لا يمكن التوسل الى