responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335

حكم المريض في الحدّ

المسألة 9- يجب الحد على المريض و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجما او قتلا.

و لا يجلد احدهم اذا لم يجب القتل او الرجم خوفا من السراية و ينتظر البرء.

و لو لم يتوقع البرء او رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ و نحوها.

و لا يعتبر وصول كل سوط او شمراخ الى جسده فيكفى التأثير بالاجتماع و صدق مسمى الضرب بالمشاريخ مجتمعا.

و لو برء قبل الضرب بالضغث حد كالصحيح و اما لو برء بعده لم يحد.

و لا يؤخر حدّ الحائض و الأحوط التأخير في النفساء.

أقول: في المسألة فروع خمسة:

1- لا يجوز تأخير الحد في المريض و شبهه اذا كان قتلا او رجما، و قد اسنده في المسالك الى المشهور و علله بان نفسه مستوفاة فلا يفرق بين المريض و الصحيح، ثم احتمل جواز تأخيره ان ثبت زناه بالاقرار الى ان يبرء لأنه سبيل الى الرجوع (اى رجوعه عن اقراره). [1]

و لكن في الجواهر دعوى عدم الخلاف في المسألة بل و لا اشكال نظرا الى‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 429.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست