responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326

غير تام لان ظاهر قوله تعالى «فان جاءوك» دليل على انهم كانوا مهتمين بامر الحدود و الا لا وجه لمجيئهم عنده صلّى اللّه عليه و سلّم فاذا لم يحكم بينهم بشي‌ء حكموا بحكمهم لعدم قبولهم عار عدم اجراء الحدود.

هذا مضافا الى ما حكى عن ابن عباس فيما هو المعروف عنه: خيّر اللّه تعالى نبيّه بقوله «فان جاءوك» حكاه غير واحد منهم.

هذا و قد يقال- كما حكى عن بعض العامة- انها منسوخة بقوله تعالى في تلك السورة بعينها: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ». [1]

و يمكن الجواب عنه بان الامر باحد فردى التخيير لا يدل على فسخ حكم التخيير و لذا تجمع بين الروايات الدالة على احد الفردين فقط بما دل على حكم التخيير (في بعض المباحث الفقهية) و ان شئت قلت ظهور الآية الثانية في التعيين ليس باقوى من ظهور الاولى في التخيير حتى يقال بنسخها بها، بل الامر بالعكس فلم يثبت النسخ في الاول، لا سيما مع حاجة النسخ الى دليل قوى.

و استدل له أيضا بما رواه اسماعيل بن ابى زياد (السكونى) عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن آبائه ان محمد بن ابى بكر كتب الى على عليه السّلام في الرّجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب عليه السّلام اليه ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، و اما اليهودية فابعث بها الى اهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا. [2]

بناء على كون الفرد الآخر من التخيير مما لا ريب فيه عندهم.

و يمكن الاستدلال له أيضا بقاعدتين: احداهما ان الاحكام الالهية عامة شاملة للجميع و لا تقييد في الاطلاقات من هذه الناحية فهو الحق.

اضف الى ذلك قاعدة الالزام و انه يجوز الزامهم بما التزموا به في هذه الامور


[1]- المائدة: 49.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست