responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 325

حكم رجوع اهل الذمة الى الحاكم الشرعى‌

المسألة 7- قالوا الحاكم بالخيار في الذمى بين اقامة الحد عليه و تسليمه الى اهل نحلته و ملته ليقيموا الحد على معتقدهم، و الاحوط اجراء الحد عليه، هذا اذا زنى بالذمية او الكافرة، و الا فيجرى عليه الحد بلا اشكال.

اقول: اما الحكم بالتخيير فالظاهر انه مما لا خلاف فيه كما صرح به في الرياض قال: «بلا خلاف اجده و به صرح بعض الاجلة- ثم قال- و هو الحجة [1] و استدلاله به دليل على قوة ايمانه بالإجماع هنا.

و صرح صاحب الجواهر- قدس سره- أيضا بعدم وجدانه الخلاف في المسألة. [2]

و الاصل في هذا التخيير- كما صرح به غير واحد منهم- قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». [3]

فان ظاهرها التخيير لان الاعراض عنهم بمعنى تسليمه الى اهل نحلته، و قد كانوا يقيمون الحدود و التعزيرات بحسب مذهبهم، و القول بعدم دلالة الاعراض عنهم على تسليمهم الى اهل نحلتهم و ان المسألة مشكلة- كما في جامع المدارك- [4]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 469.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 336.

[3]- المائدة: 42.

[4]- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 37.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست