responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327

و شبهها، و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير (فتأمل).

هذا كله اذا كان الطرفان ذميين و لو كان الرجل ذميا و المرأة مسلمة فقد مر الكلام فيه انه يقتل سواء كان محصنا او غير محصن، و المسألة اجماعية كما ذكره في الجواهر و غيره اما لو كان الامر بالعكس بان كان الرجل مسلما و المرأة ذمية فالظاهر ان الحاكم الشرعى مخير في المرأة و اما الرجل فله حكمه.

***
بقى هنا امران:

1- ان من المشكل جدا في عصرنا تسليم المجرمين من اهل الذمية اليهم في البلاد الاسلامية لعدم وجود حكومة عندهم و قاض و سجن و الموظفين لهذا الامر، و لو كان ذلك انثلمت وحدة الحكومة و انجرّ الامر الى الفوضى في المجتمع الاسلامى فالاحوط الاولى الاخذ بالفرد الاول من التخيير كما لا يخفى.

2- قد ظهر ان الحكم لا يختص بالزنا و انه عام يشمل سائر المقامات لعموم الدليل فان العمدة منها هو الآية الكريمة (42/ المائدة) و هى مطلقة.

نعم موردها كما في الروايات خصوص جرم الزنا و من الواضح ان المورد لا يكون مخصصا، و لو فلنا ان هذا الحكم هو مقتضى الجمع بين الاطلاقات و عموم قاعدة الإلزام كان أيضا عاما و لكن الاولى في عصرنا هو الاخذ بالاول.

هذا كله اذا كان العمل ممّا يوجب الحد عندهم، امّا لو كان جائزا بزعمهم كما اذا شربوا الخمر او ارتكبوا سائر المحرمات عندنا التى ليست عندهم حراما، فلا شك في عدم اجراء الحدود عليهم اذا لم يتظاهروا بها على رءوس الاشهاد، للعلم بانهم يرتكبون ذلك عندهم، و لم يعهد في عصر من الاعصار اخذهم بهذه الامور بعد ان كان حلال عندهم كما هو واضح.

***

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست