responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 324

3- ذكر في الرياض في اواخر كلامه: «ان هذا القول (اى القول بالقتل في الرابعة) في غاية القوة مع كونه احوط بلا خلاف و لا شبهة لما فيه من عدم التّهجم على إراقة الدماء.

و استشكل عليه في الدر المنضود اولا بانه لا وجه للاحتياط لأنه نظير باب التعارض فان القتل في الثالثة ربما يكون بلا مسوغ و مبرر فهو محذور كما ان القتل في الرابعة أيضا ربما يكون من باب التأخير في الحد و هو أيضا حرام و محذور.

و ثانيا: ان الجلد في الثالثة ايذاء للمؤمن بلا وجه (لو كان الواجب فيها القتل) فيؤدى الى خلاف الاحتياط (انتهى ملخصا). [1]

و يرد عليه ان دوران الامر بين المحذورين هنا واضح انما الكلام في ان احد المحذورين اخف من الآخر، و المراد من الاحتياط هنا الاخذ باقلهما محذورا، فهو في الواقع احتياط نسبى لا احتياط مطلق، و عليه استقر بناء العقلاء عند الدّوران بين المحذورين و لم يردع منه الشارع المقدس بل امضاه في بعض الموارد بالخصوص هذا اولا.

و اما ثانيا: لا مناص من الجلد في الثالثة بعد عدم اجراء حكم القتل فيها بمقتضى الاحتياط الذى عرفته، لان ترك الحد مطلقا فيها مما يقطع بعدم جوازه في الشرع لا سيما في المرتبة الثالثة التى ظهرت جرأة المجرم فيها.

4- الاقوال في المملوك أيضا مختلفة فقال جماعة: بانه يقتل في الثامنة، و جماعة اخرى: انه يقتل في التاسعة، و عن الراوندى انه فصل بين ثبوت الحكم بالبينة و الاقرار فيقتل في الثامنة في الاول و في التاسعة في الثانى.

و حيث لا يكون هذه المسائل محل الابتلاء فالاولى صرف عنان الكلام عنه، و لكن مقتضى القول بالثامنة موافق للشهرة و بعض الروايات المعتبرة و يوافق كون حده على نفس حد الحر و اللّه العالم.


[1]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 340.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست