اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 304
و في معناه رواية اخرى له [1] و رواية عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام [2] و اخرى عن عبد
الرحمن عن ابى عبد اللّه عليه السّلام. [3]
فهذه روايات متظافرة مضافا الى الروايتين السابقتين تدل على وجوب النفى، و قد
عمل بها المشهور، و ظاهرها انه حد من حدود اللّه، لا كما قاله ابو حنيفة انه تعزير
منوط بنظر الحاكم (من جهات مختلفة) نعم ورد في بعض الروايات و هى رواية سماعة «انه
ينبغى للإمام ان ينفيه من الارض التى جلد بها إلى غيرها» [4] و في معناه رواية اخرى له [5] فالتعبير ب
«ينبغى» ربما يشعر بالاستحباب.
و لكنهما واردتان في مطلق الزانى لا في محل الكلام اى خصوص من تزوج و لم يدخل
بها مضافا الى انه لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة و فتاوى الاصحاب
بمجرد هذا الاشعار.
و اما الحلق فقد ادعى الاجماع فيه أيضا قال في المسالك: «هذه الثلاثة يجب على
البكر اتفاقا [6] و قد
عرفت كلام الرياض انه لا خلاف في هذه الثلاثة في الجملة ثم قال: بل عليه الاجماع
في المسالك و هو الحجة مضافا الى النصوص المستفيضة. [7]
و مع ذلك ليس في كثير من كلمات اعاظم الاصحاب ذكر الجز بل فيها ذكر الجلد و
التغريب فقط (كالصدوق و الاسكافى و شيخ الطائفة في المبسوط و الخلاف و ابن زهرة).
و العمدة في هذه الحكم كما عرفت روايتا حنان و على بن جعفر (7 و 8 من الباب 7
من ابواب حدّ الزنا) ففى الاول الامر بجز شعره، و في الثانى الامر بخلق
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1، من
ابواب حدّ الزنا، الحديث 7.