responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304

و في معناه رواية اخرى له‌ [1] و رواية عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌ [2] و اخرى عن عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه عليه السّلام. [3]

فهذه روايات متظافرة مضافا الى الروايتين السابقتين تدل على وجوب النفى، و قد عمل بها المشهور، و ظاهرها انه حد من حدود اللّه، لا كما قاله ابو حنيفة انه تعزير منوط بنظر الحاكم (من جهات مختلفة) نعم ورد في بعض الروايات و هى رواية سماعة «انه ينبغى للإمام ان ينفيه من الارض التى جلد بها إلى غيرها» [4] و في معناه رواية اخرى له‌ [5] فالتعبير ب «ينبغى» ربما يشعر بالاستحباب.

و لكنهما واردتان في مطلق الزانى لا في محل الكلام اى خصوص من تزوج و لم يدخل بها مضافا الى انه لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة و فتاوى الاصحاب بمجرد هذا الاشعار.

و اما الحلق فقد ادعى الاجماع فيه أيضا قال في المسالك: «هذه الثلاثة يجب على البكر اتفاقا [6] و قد عرفت كلام الرياض انه لا خلاف في هذه الثلاثة في الجملة ثم قال: بل عليه الاجماع في المسالك و هو الحجة مضافا الى النصوص المستفيضة. [7]

و مع ذلك ليس في كثير من كلمات اعاظم الاصحاب ذكر الجز بل فيها ذكر الجلد و التغريب فقط (كالصدوق و الاسكافى و شيخ الطائفة في المبسوط و الخلاف و ابن زهرة).

و العمدة في هذه الحكم كما عرفت روايتا حنان و على بن جعفر (7 و 8 من الباب 7 من ابواب حدّ الزنا) ففى الاول الامر بجز شعره، و في الثانى الامر بخلق‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 7.

[2]- نفس المصدر، الحديث 9.

[3]- نفس المصدر، الحديث 12.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[5]- نفس المصدر، الحديث 5.

[6]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 428.

[7]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 467.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست