responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303

مضافا الى ان ظاهرها او صريحها التفريق بينه و بين زوجها (بقرينه قوله: زنت قبل ان يدخل بها اى يدخل بها زوجها) فعدم المهر انما هو ناظر الى هذا التفريق اى الطلاق او الفسخ و لكن يبقى الكلام في انه هل يجوز ترك المهر هنا بحسب فتاوى الاصحاب أم لا؟ و هل افتى به احد أم لا؟ و المسألة لا تخلو عن ابهام، و لكن بالنسبة الى مسألة التفريق، الامر كما عرفت.

و مما يدل على عدم وجوب التفريق هو رواية رفاعة بن موسى انه سأل ابا عبد اللّه عليه السّلام الى ان قال: قلت: و هل يفرّق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها؟

قال: لا. [1]

و الحديث من حيث السند صحيح. [2]

و اما التغريب و هو النفى عن البلد سنة فقد عرفت التصريح به في الروايتين اللتين هما العمدة في المسألة و قد ورد في رواية النبوي صلّى اللّه عليه و سلّم عن طرق العامة أيضا:

البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم. [3]

هذا و لكن المصرح به فيها هو هذان القسمان فقط اما البكر مع الثيب او بالعكس فلم يذكر فيها حكمهما مع ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق في الفرد المقابل بين ان يكون بكرا او ثيبا.

و يدل عليه من طرقنا أيضا في خصوص النفى ما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السّلام ... في البكر و البكرة اذا زنيا جلد مائة و نفى سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد املكا و لم يدخل بها. [4]

و ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم و الذى قد املك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفى سنة. [5]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

[2]- قال في جامع الرواة: سند الصدوق إلى رفاعة صحيح.

[3]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 222.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

[5]- نفس المصدر، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست