responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 305

رأسه، و منه يعلم ان المراد بالجز هو الحلق، فان الروايات تفسر بعضها بعضا و كفى بذلك دليلا على الوجوب‌

و لكن الاشكال في خلوّ كثير من روايات الباب عنه، كما عرفت في الرواية 2 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من ابواب حدّ الزنا فلم يذكر فيها الا الجلد و النفى مع ورودها في مقام البيان و الحاجة.

و من هنا يحتمل أن لا يكون واجبا بل جائزا، و يكون من كمال الحد، أو يكون واجبا من قبيل التعزير الذى يكون امره بيد الامام في الجملة، و الاحوط العمل به بعد كون جوازه مفروغا عنه، و كون الفتوى به معروفا بين الاصحاب، و لكن الانصاف جواز تركه لما عرفت.

ثم ان ظاهر عبارات جماعة من الاصحاب- رضوان اللّه عليهم- كالمقنعة و المراسم و الوسيلة تخصيصه بشعر الناصية [1] و لعله للأخذ بالقدر المتيقن من الروايتين فان جز الشعر في الاول منهما و حلق الرأس في الثانية يصدق على القليل و الكثير بل لعل مثل هذا كان معمولا به في المحكومين بالحبس و التبعيد بين اهل العرف و أمضاه الشارع المقدس.

و لكن الانصاف ان التعبير بحلق الرأس ظاهر الجميع في الجميع فلا يعدل عنه و لا يكفى حلق اللحية بل لا يجوز بناء على القول بحرمته كما انه لا يكفى حلق الحاجبين.

و من هنا يظهر الحال فيما ذكره في تحرير الوسيلة حيث قال في المسألة 3 «الجز حلق الرأس و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه و لا يكفى حلق شعر الناصية».

***
______________________________

(1)- فراجع سلسلة الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 27 و 112 و 311.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست