اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 305
رأسه، و منه يعلم ان المراد بالجز هو الحلق، فان الروايات تفسر بعضها بعضا و
كفى بذلك دليلا على الوجوب
و لكن الاشكال في خلوّ كثير من روايات الباب عنه، كما عرفت في الرواية 2 و 6 و
7 و 9 و 12 من الباب 1 من ابواب حدّ الزنا فلم يذكر فيها الا الجلد و النفى مع
ورودها في مقام البيان و الحاجة.
و من هنا يحتمل أن لا يكون واجبا بل جائزا، و يكون من كمال الحد، أو يكون
واجبا من قبيل التعزير الذى يكون امره بيد الامام في الجملة، و الاحوط العمل به
بعد كون جوازه مفروغا عنه، و كون الفتوى به معروفا بين الاصحاب، و لكن الانصاف
جواز تركه لما عرفت.
ثم ان ظاهر عبارات جماعة من الاصحاب- رضوان اللّه عليهم- كالمقنعة و المراسم و
الوسيلة تخصيصه بشعر الناصية [1] و لعله للأخذ بالقدر المتيقن من الروايتين فان جز الشعر في
الاول منهما و حلق الرأس في الثانية يصدق على القليل و الكثير بل لعل مثل هذا كان
معمولا به في المحكومين بالحبس و التبعيد بين اهل العرف و أمضاه الشارع المقدس.
و لكن الانصاف ان التعبير بحلق الرأس ظاهر الجميع في الجميع فلا يعدل عنه و لا
يكفى حلق اللحية بل لا يجوز بناء على القول بحرمته كما انه لا يكفى حلق الحاجبين.
و من هنا يظهر الحال فيما ذكره في تحرير الوسيلة حيث قال في المسألة 3 «الجز
حلق الرأس و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه و لا
يكفى حلق شعر الناصية».
***
______________________________
(1)- فراجع سلسلة الينابيع الفقهية،
المجلد 23، الصفحة 27 و 112 و 311.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 305