responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302

الزانية، لا حدا من حدود اللّه، فتفحصت كلام الفقيه الماهر صاحب الجواهر- رضوان اللّه تعالى عليه- (في كتاب النكاح) فظفرت بكلام يكشف النقاب عن وجه الحكم فحمدت اللّه تعالى على هذه النعمة و حل هذه العويصة.

قال في الجواهر [1] بعد ذكر عدم حرمة الزوجة على الزوج و ان اصرت على الزنا على الأصحّ ما نصه: «نعم لا ريب في اولوية رفع اليد عنها تخلصا من العار، و من اختلاط المياه و غير ذلك ممّا يدنس العرض، خصوصا اذا كان ذلك منها قبل الدخول نحو ما ورد في انه ينبغى للمرأة أيضا التخلص من الزوج اذا زنى خصوصا قبل الدخول بها، ففى خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قرأت في كتاب على عليه السّلام ان الرجل اذا يتزوج المرأة فزنى قبل ان يدخل بها لم تحل له لأنه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق (3/ 7 من ابواب العيوب و التدليس) و خبر الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرّق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها (2/ 6) من ابواب العيوب و التدليس) كما اشار الى حديث على بن جعفر (8/ 7 مما نحن فيه) و حديث السكونى (9/ 7 مما نحن فيه) (انتهى محل الحاجة). [2]

و يدل صريحا على عدم الحرمة (2/ 7 مما نحن فيه).

و العجب من بعض المعاصرين حيث حمل التفريق على التفريق المكانى بان لا يكون زوجته معه في المنفى، و في الواقع هذا من قبيل كفارة الإفطار بالصيام و الحرمان عما تلذذ به و حمل المهر هنا على مهر المثل الثابت في مورد الاكراه و العنف فهي نافية مثل هذا المهر.

و فيه انه لا اثر في حديث السكونى عن توهم الاكراه حتى يبحث عن مهر المثل،


[1]- جواهر الكلام، المجلد 29، الصفحة 444.

[2]- و قال صاحب الجواهر بعد نقل الأحاديث المشار إليها في المتن: «إلى غير ذلك ممّا هو محمول على ضرب من الندب و نحوه لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها».

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست