responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281

الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط

قال- قدس سره- في التحرير:

«الثانى الرجم فقط فيجب على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة و على المحصنة اذا زنت ببالغ عاقل ان كانا شابين و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم و الاقرب الرجم فقط».

اقول: و في المسألة فروع:

اولها: ثبوت الرجم اجمالا في المحصن و المحصنة اذا زنيا و هو مجمع عليه بين علماء الإسلام قال الشيخ- ره- في الخلاف: «يجب على الثيب الرجم و به قال جميع الفقهاء و حكى عن الخوارج انهم قالوا: لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنة المتواترة- دليلنا اجماع الفرقة ... و زنى ما عز فرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و رجم العامرية و عليه اجماع الصحابة ... و روى عن عمر انه قال: لو لا انى اخشى ان يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف:

الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نَكالًا مِنَ اللَّهِ‌ فقد ثبت ذلك بالسنة و اجماع الصحابة». [1]

و يظهر من كلامه- قدس سره- امور:


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست