اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 282
1- ان الرجم مجمع عليها بين جميع الفقهاء ما عدا شر ذمة منحرفة و هم الخوارج.
2- وقع الرجم على عهده صلّى اللّه عليه و سلّم غير مرة.
3- ان عمر اول من قال بتحريف القرآن و استدلاله- قدس سره- بكلام عمر انّما هو
لإثبات مشروعية اصل الرجم في مقابل الخوارج النافين له مطلقا و مع ذلك لم يعتن
بهذا النقل و قال بثبوت الرجم بالسنة و اجماع الصحابة.
و يدل على وجوب الرجم روايات كثيرة رواها في الوسائل في الباب الاول من ابواب
حد الزّنا و فيها 19 حديثا كلها تدل على حكم الرجم في الجملة بعضها اصرح و اوضح من
بعض ما عدا حديث واحد و هو الحديث التاسع عشر و هو ما رواه المرتضى- ره- في رسالة
المحكم و المتشابه فانه لا اثر فيه من حكم الرجم.
و ما في بعضها مما يشابه كلام عمر من كون آية الرجم في كتاب اللّه (و هو
الحديث 18) محمول على التقية.
و الحاصل انه لا كلام في اصل المسألة و يدل عليه اجماع العلماء مع روايات
كثيرة، انّما الكلام في فروعها الآتية.
ثانيها: انّه اشترط في عبارة التحرير- تبعا للمحقق في الشرائع و غيره- اعتبار
البلوغ و العقل في المزنى بها قال في الشرائع: «و لو زنى البالغ المحصن بغير
البالغة او بالمجنونة فعليه الجلد دون الرجم» و قال في المسالك بعد هذا الكلام:
«هذا مذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين». [1]
و قال في كشف اللثام: «و ان زنى بصغيرة او مجنونة جلد خاصة كما في النهاية و
الجامع و الشرائع» لكن حكى بعض ما ذكر له من دليل ثم قال: و في الكل نظر. [2]
و في الجواهر بعد بيان ضعف دليل هذا الشرط قال: «و من هنا اوجبه (اى