responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 282

1- ان الرجم مجمع عليها بين جميع الفقهاء ما عدا شر ذمة منحرفة و هم الخوارج.

2- وقع الرجم على عهده صلّى اللّه عليه و سلّم غير مرة.

3- ان عمر اول من قال بتحريف القرآن و استدلاله- قدس سره- بكلام عمر انّما هو لإثبات مشروعية اصل الرجم في مقابل الخوارج النافين له مطلقا و مع ذلك لم يعتن بهذا النقل و قال بثبوت الرجم بالسنة و اجماع الصحابة.

و يدل على وجوب الرجم روايات كثيرة رواها في الوسائل في الباب الاول من ابواب حد الزّنا و فيها 19 حديثا كلها تدل على حكم الرجم في الجملة بعضها اصرح و اوضح من بعض ما عدا حديث واحد و هو الحديث التاسع عشر و هو ما رواه المرتضى- ره- في رسالة المحكم و المتشابه فانه لا اثر فيه من حكم الرجم.

و ما في بعضها مما يشابه كلام عمر من كون آية الرجم في كتاب اللّه (و هو الحديث 18) محمول على التقية.

و الحاصل انه لا كلام في اصل المسألة و يدل عليه اجماع العلماء مع روايات كثيرة، انّما الكلام في فروعها الآتية.

ثانيها: انّه اشترط في عبارة التحرير- تبعا للمحقق في الشرائع و غيره- اعتبار البلوغ و العقل في المزنى بها قال في الشرائع: «و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة او بالمجنونة فعليه الجلد دون الرجم» و قال في المسالك بعد هذا الكلام: «هذا مذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين». [1]

و قال في كشف اللثام: «و ان زنى بصغيرة او مجنونة جلد خاصة كما في النهاية و الجامع و الشرائع» لكن حكى بعض ما ذكر له من دليل ثم قال: و في الكل نظر. [2]

و في الجواهر بعد بيان ضعف دليل هذا الشرط قال: «و من هنا اوجبه (اى‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 428.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 398.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست