responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 280

طريق الى ذلك الا بضم الجلد الى القتل او الرجم، بل لعل كونه اعظم ذنبا عند اللّه، او كونه اعظم لما فيه من القتل محصنا كان او غير محصن.

نعم قد يقال انه لا فرق في المقام أيضا بين الشيخ و الشاب فلو زنى الشيخ بذات محرم او مكرها لها او شبه ذلك يقتل من دون جلد و لكن يشكل الامر بناء على القول بوجوب الجمع بين الحدين (الرجم و الجلد) في الشيخ و الشيخة كما سيأتي، فان لازمه كون الزانى بالمحارم او مكرها أقلّ ذنبا ممّن زنى بالاجنبية او بالمطاوعة و هو بعيد جدا فهل يمكن التخفيف في الحد مع التغليظ في الجناية و لا يقاس ما نحن فيه على ما ورد في كفارة الصيد و ان من كرر الصيد لا يتكرر عليه الكفارة لقوله تعالى‌ «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» [1] فليس عليه الا العذاب الالهى، فانه قياس مع الفارق لان كفارة من كرر الصيد ليس أقلّ ممن لم يكرر بل ليس اكثر منه فتجب على المكرر أيضا نفس الكفارة الا ان اللّه يعذبه عذابا اشد (فتدبر فانه حقيق به).

و على كل حال لا يبعد وجوب الجمع بينهما في الشيخ و الشيخة لو قلنا به في الزنا بالاجنبية المطاوعة و سيأتي الكلام فيه فانتظر و تأمل.

و من جميع ما ذكرنا ظهر الحال فيما افاده في تحرير الوسيلة حيث قال:

المسألة 1- و لا يعتبر في المواضع المتقدمة الاحصان بل يقتل محصنا كان او غير محصن و يتساوى فيه الشيخ و الشاب و المسلم و الكافر و الحر و العبد (كل ذلك للإطلاقات الواردة في الروايات المؤيدة بالفتاوى).

ثم قال: و هل يجلد الزانى المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الاوجه عدم الجمع و ان كان في النفس تردد في بعض الصور (و الظاهر ان تردده انما هو في خصوص الشيخ و الشيخة و قد عرفت ان الحكم بالجمع فيهما غير بعيد).


[1]- المائدة: 95.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست