اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 279
ففى المسألة أقوال ثلاثة:
وجوب القتل فقط، و هو ظاهر اطلاق المشهور.
و وجوب الجمع بينهما (القتل و الجلد) مطلقا و هو قول الشهيدين في اللمعتين. [1]
و التفصيل بين المحصن و غيره ففى الاول يجمع بين الجلد و الرجم و في الثانى
بين الحد و القتل.
و لا ينبغى الشك ان ظاهر روايات القتل هو انحصار الحد فيه بمقتضى الاطلاق
المقامى (و هو ان يكون المولى في مقام بيان شيء و لم يذكر الا امور خاصة كما اذا
كان في مقام بيان اجزاء الصلاة و لم يذكر فيها السورة و ذكر غيرها فانه يستفاد منه
عدم كونها جزء و هذا غير الاطلاق اللفظى الذى يكون المدار فيها على مفهوم لفظ و
مقدار سعته).
فلو كان الجلد واجبا أيضا لكان اللازم بيانه أيضا، و هذا الظهور من القوة
بمرتبة حتى قال صاحب الجواهر- قدس سره- في مورده: ان القول بوجوب الجمع كالاجتهاد
في مقابل النص. [2]
و كيف كان غاية ما يدل على قول ابن ادريس و غيره أمران
احدهما: ما عرفت الاشارة اليه من الجمع بين الادلة (ادلة القتل و ادلة الجلد
في الزنا مطلقا، او مع ادلة الرجم) و فيه اشكال واضح فان ظاهر ادلة القتل انها في
مقام بيان تمام الواجب و معها لا يبقى مجال لغيرها.
ثانيهما: ما ذكره في كشف اللثام بقوله: «و قد يؤيده قول الصادق عليه السّلام
فيما مر في خبر ابى بصير: «اذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزانى الا انه اعظم
ذنبا». [3]
و فيه ان كون الذنب اعظم ليس دليلا على كون الحد اعظم، حتى يقال انه لا
[1]- فراجع، المجلد 9، الصفحة 68 من
الطبعة الجديدة.