responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279

ففى المسألة أقوال ثلاثة:

وجوب القتل فقط، و هو ظاهر اطلاق المشهور.

و وجوب الجمع بينهما (القتل و الجلد) مطلقا و هو قول الشهيدين في اللمعتين. [1]

و التفصيل بين المحصن و غيره ففى الاول يجمع بين الجلد و الرجم و في الثانى بين الحد و القتل.

و لا ينبغى الشك ان ظاهر روايات القتل هو انحصار الحد فيه بمقتضى الاطلاق المقامى (و هو ان يكون المولى في مقام بيان شي‌ء و لم يذكر الا امور خاصة كما اذا كان في مقام بيان اجزاء الصلاة و لم يذكر فيها السورة و ذكر غيرها فانه يستفاد منه عدم كونها جزء و هذا غير الاطلاق اللفظى الذى يكون المدار فيها على مفهوم لفظ و مقدار سعته).

فلو كان الجلد واجبا أيضا لكان اللازم بيانه أيضا، و هذا الظهور من القوة بمرتبة حتى قال صاحب الجواهر- قدس سره- في مورده: ان القول بوجوب الجمع كالاجتهاد في مقابل النص. [2]

و كيف كان غاية ما يدل على قول ابن ادريس و غيره أمران‌

احدهما: ما عرفت الاشارة اليه من الجمع بين الادلة (ادلة القتل و ادلة الجلد في الزنا مطلقا، او مع ادلة الرجم) و فيه اشكال واضح فان ظاهر ادلة القتل انها في مقام بيان تمام الواجب و معها لا يبقى مجال لغيرها.

ثانيهما: ما ذكره في كشف اللثام بقوله: «و قد يؤيده قول الصادق عليه السّلام فيما مر في خبر ابى بصير: «اذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزانى الا انه اعظم ذنبا». [3]

و فيه ان كون الذنب اعظم ليس دليلا على كون الحد اعظم، حتى يقال انه لا


[1]- فراجع، المجلد 9، الصفحة 68 من الطبعة الجديدة.

[2]- الجواهر، المجلد 41، الصفحة 317.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 398.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست