اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 278
على حكمه في كلمات الاصحاب، و مقتضى القاعدة عدمه لعدم امكان الغاء الخصوصية
في امثال المقام و هو اشبه شيء بالقياس الظنى.
ثالثها: هل الحكم هنا عام يشمل المحصن و غير المحصن بحيث يكون حد القتل ثابتا
في كليهما دون الرجم و دون شيء آخر زائد عليه؟ و كذا الكلام في الزنا بالمحارم او
زنا الذمى بالمسلمة؟
و في الحقيقة الكلام في مقامين الاول: ان الحكم هنا القتل دون الرجم محصنا كان
او غير محصن أخذا باطلاق روايات الباب و لكنه بعيد جدا فان لازمه كون حكم المحصن
في هذه المقامات الثلاث اخف من غير المحصن و هو بعيد جدا.
و الاحسن ان يقال ان الجمع بين روايات الرجم في المحصن و القتل هنا كون القتل
في صورة الاحصان من طريق الرجم و في غيره من طريق الضرب بالسيف و شبهه.
و ما قد يقال: ان كلا من هذين العنوانين علة لمقتضاه فالاحصان يوجب الرجم و
الزنا بذات محرم او مع الاكراه يوجب القتل و مقتضى القاعدة التخيير، بعيد جدا بل
مقتضى القاعدة الاخذ بالاشد منهما لمكان العليّة كما لا يخفى.
***
ثانيهما: ان القتل هنا هل هو مجرد عن الجلد او يكون مع الجلد أيضا قبل القتل؟
قال في الرياض: و في جلد الزانى المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث قبل
القتل تردد، من اطلاق الادلة المتقدمة فتوى و نصا و اجماعا منقولا بالقتل من دون
ذكر جلد قبله في شيء منها مع ورودها في مقام الحاجة و بيان حكم المسألة.
و من الجمع بينها و بين الادلة الدالة بعمومها او اطلاقها بجلد مطلق الزانى مع
عدم منافات بينهما ... و الى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين وفاقا منهما للحلى
لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا و هو مفصل بين موجب الجلد ... و موجب الرجم
فالجلد قبله (انتهى) [1]