responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 278

على حكمه في كلمات الاصحاب، و مقتضى القاعدة عدمه لعدم امكان الغاء الخصوصية في امثال المقام و هو اشبه شي‌ء بالقياس الظنى.

ثالثها: هل الحكم هنا عام يشمل المحصن و غير المحصن بحيث يكون حد القتل ثابتا في كليهما دون الرجم و دون شي‌ء آخر زائد عليه؟ و كذا الكلام في الزنا بالمحارم او زنا الذمى بالمسلمة؟

و في الحقيقة الكلام في مقامين الاول: ان الحكم هنا القتل دون الرجم محصنا كان او غير محصن أخذا باطلاق روايات الباب و لكنه بعيد جدا فان لازمه كون حكم المحصن في هذه المقامات الثلاث اخف من غير المحصن و هو بعيد جدا.

و الاحسن ان يقال ان الجمع بين روايات الرجم في المحصن و القتل هنا كون القتل في صورة الاحصان من طريق الرجم و في غيره من طريق الضرب بالسيف و شبهه.

و ما قد يقال: ان كلا من هذين العنوانين علة لمقتضاه فالاحصان يوجب الرجم و الزنا بذات محرم او مع الاكراه يوجب القتل و مقتضى القاعدة التخيير، بعيد جدا بل مقتضى القاعدة الاخذ بالاشد منهما لمكان العليّة كما لا يخفى.

***
ثانيهما: ان القتل هنا هل هو مجرد عن الجلد او يكون مع الجلد أيضا قبل القتل؟

قال في الرياض: و في جلد الزانى المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث قبل القتل تردد، من اطلاق الادلة المتقدمة فتوى و نصا و اجماعا منقولا بالقتل من دون ذكر جلد قبله في شي‌ء منها مع ورودها في مقام الحاجة و بيان حكم المسألة.

و من الجمع بينها و بين الادلة الدالة بعمومها او اطلاقها بجلد مطلق الزانى مع عدم منافات بينهما ... و الى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين وفاقا منهما للحلى لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا و هو مفصل بين موجب الجلد ... و موجب الرجم فالجلد قبله (انتهى) [1]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 466.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست