responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 262

المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. [1] و هى و ان لم تكن خالية عن الابهام الا انها ظاهرة في القتل.

و هذه الروايات و ما قبلها و ان كانت ضعيف الاسناد الا انها تنجبر بالشهرة العظيمة.

4- ما عرفت من الروايتين عن سليمان بن هلال اللتين تفسّرا الضربة الواحدة بالقتل، و ضعفهما لا يمنع عن تأييد المطلوب بهما، و الانصاف ان الفقيه- من ذلك كله- مع الشهرة المعلومة بين علماء الإسلام الا من شذ (لو كان هناك مخالف) يشرف على القطع او الظن المعتبر بهذا الحكم فلا ينبغى الوسوسة فيه و اللّه العالم.

و اما الروايات السابقة الدالة على خلاف ذلك فهي معرض عنها فلا يصح العمل بها.

هذا كله في اصل المسألة اما ما يتفرع عليها و هى امور:

***
هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟

1- هل يلحق بذلك ما يحرم بالرضاع كالأخت و الام الرضاعيّتين؟

ظاهر كلام الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع على الالحاق حيث قال: اذا عقد على ذات محرم له كأمه و بنته و اخته و خالته و عمته من نسب او رضاع و وطئها فعليه القتل ... دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. [2]

و لكن لا يبعد ان يكون مراده من الاجماع هو اطلاق كلمات الاصحاب بقرينة اطلاق الروايات و الا فليس فيها ما يدل على حكم الرضاع بالخصوص و مثله ما


[1]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 98، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد 10، الصفحة 152.

[2]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 29.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست