اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 262
المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. [1] و هى و ان لم تكن خالية عن الابهام الا انها ظاهرة في
القتل.
و هذه الروايات و ما قبلها و ان كانت ضعيف الاسناد الا انها تنجبر بالشهرة
العظيمة.
4- ما عرفت من الروايتين عن سليمان بن هلال اللتين تفسّرا الضربة الواحدة
بالقتل، و ضعفهما لا يمنع عن تأييد المطلوب بهما، و الانصاف ان الفقيه- من ذلك
كله- مع الشهرة المعلومة بين علماء الإسلام الا من شذ (لو كان هناك مخالف) يشرف
على القطع او الظن المعتبر بهذا الحكم فلا ينبغى الوسوسة فيه و اللّه العالم.
و اما الروايات السابقة الدالة على خلاف ذلك فهي معرض عنها فلا يصح العمل بها.
هذا كله في اصل المسألة اما ما يتفرع عليها و هى امور:
***
هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟
1- هل يلحق بذلك ما يحرم بالرضاع كالأخت و الام الرضاعيّتين؟
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع على الالحاق حيث قال: اذا عقد على ذات
محرم له كأمه و بنته و اخته و خالته و عمته من نسب او رضاع و وطئها فعليه القتل
... دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. [2]
و لكن لا يبعد ان يكون مراده من الاجماع هو اطلاق كلمات الاصحاب بقرينة اطلاق
الروايات و الا فليس فيها ما يدل على حكم الرضاع بالخصوص و مثله ما
[1]- الفقه على المذاهب الاربعة،
المجلد 5، الصفحة 98، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد 10، الصفحة 152.