responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263

ذكر في المبسوط و عقبه بقوله «عندنا». [1]

و من العجب انه يظهر من غير واحد من اكابر الفقه عدم القائل به! قال الشهيد الثانى في الروضة: «و في الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه ... لكن لم نقف على قائل به و الاخبار تتناوله». [2]

و في مبانى تكملة المنهاج: و الاظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع او المصاهرة و ... و لكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ... فان تم اجماع على الاختصاص فهو و الا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثانى في الروضة. [3]

و كيف يصح دعوى الاجماع او عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة في المبسوط و الخلاف و دعوى اجماعه عليه؟

و لكن الانصاف استقرار الشهرة على عدم الالحاق حتى قال في الرياض بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن عم الماتن (اى يحيى بن سعيد في الجامع) و هما شاذان. [4]

قال ابن سعيد في الجامع: و كذلك من زنى بذات محرم كالأم و البنت و الاخت نسبا و رضاعا ... فان زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انه يحبس ابدا. [5]

و غاية ما يمكن الاستدلال به على الالحاق امران:

احدهما: اطلاق روايات الباب فان التعبير بذات محرم عام يشمل النسبى و الرضاعى، و دعوى انصرافه الى النسبى غير مقبول و لكن الانصاف انه لو فرض‌


[1]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 8.

[2]- الروضة، المجلد 9، الصفحة 63.

[3]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 192.

[4]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 465.

[5]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 377.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست