و من العجب انه يظهر من غير واحد من اكابر الفقه عدم القائل به! قال الشهيد
الثانى في الروضة: «و في الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه ... لكن لم نقف على قائل
به و الاخبار تتناوله». [2]
و في مبانى تكملة المنهاج: و الاظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع او المصاهرة و
... و لكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ... فان تم اجماع على
الاختصاص فهو و الا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثانى في الروضة. [3]
و كيف يصح دعوى الاجماع او عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة في
المبسوط و الخلاف و دعوى اجماعه عليه؟
و لكن الانصاف استقرار الشهرة على عدم الالحاق حتى قال في الرياض بعدم ظهور
قائل به عدا الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن عم الماتن (اى يحيى بن سعيد في
الجامع) و هما شاذان. [4]
قال ابن سعيد في الجامع: و كذلك من زنى بذات محرم كالأم و البنت و الاخت نسبا
و رضاعا ... فان زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انه يحبس ابدا. [5]
و غاية ما يمكن الاستدلال به على الالحاق امران:
احدهما: اطلاق روايات الباب فان التعبير بذات محرم عام يشمل النسبى و الرضاعى،
و دعوى انصرافه الى النسبى غير مقبول و لكن الانصاف انه لو فرض