اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 261
القتل عليه.
هذا و لكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافا الى ان المسألة مشهورة بين
الاصحاب غاية الاشتهار كشهرته بين علماء العامة بامور:
1- التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة ابيه في خبر السكونى الآتي و قد افتى
المشهور فيما حكى عنهم بوجوب القتل فيه، و الخبر منجبر بالشهرة، و من الواضح ان
الزنى بالام و الاخت و شبههما اولى بهذا الحكم من امرأة الاب و ان كان لنا كلام
فيه يأتى ان شاء اللّه تعالى.
و قد روى في المستدرك أيضا روايتين في هذا الباب. [1]
2- و قد ورد في روايتين مرسلتين في الدعائم و العوالى التصريح بالقتل قال في
الاولى: عن امير المؤمنين عليه السّلام انه قال: من اتى ذات محرم يقتل. [2]
و في الثانية: عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه قال: من اتى ذات محرم
فاقتلوه. [3]
3- هناك أيضا روايات من كتب العامة تدل على وجوب القتل في المورد.
فقد روى عن سنن ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم
قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. [4]
و عن البراء قال لقيت خالى (او عمى) و معه راية فقلت له: اين تريد؟ قال:
بعثنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه
و آخذ ماله. [5]
و في المغنى لابن قدامة رواية اخرى مضافا اليهما قال: رفع الى الحجاج رجل
اغتصب اخته على نفسها فقال: احبسوه و سلوا من هاهنا من اصحاب محمد صلّى اللّه عليه
و سلّم فسألوا عبد اللّه بن ابى مطرف فقال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
سلّم يقول: من تخطى
[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 17 من ابواب حد الزنا، الأحاديث 2 و 6.