responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261

القتل عليه.

هذا و لكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافا الى ان المسألة مشهورة بين الاصحاب غاية الاشتهار كشهرته بين علماء العامة بامور:

1- التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة ابيه في خبر السكونى الآتي و قد افتى المشهور فيما حكى عنهم بوجوب القتل فيه، و الخبر منجبر بالشهرة، و من الواضح ان الزنى بالام و الاخت و شبههما اولى بهذا الحكم من امرأة الاب و ان كان لنا كلام فيه يأتى ان شاء اللّه تعالى.

و قد روى في المستدرك أيضا روايتين في هذا الباب. [1]

2- و قد ورد في روايتين مرسلتين في الدعائم و العوالى التصريح بالقتل قال في الاولى: عن امير المؤمنين عليه السّلام انه قال: من اتى ذات محرم يقتل. [2]

و في الثانية: عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه قال: من اتى ذات محرم فاقتلوه. [3]

3- هناك أيضا روايات من كتب العامة تدل على وجوب القتل في المورد.

فقد روى عن سنن ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. [4]

و عن البراء قال لقيت خالى (او عمى) و معه راية فقلت له: اين تريد؟ قال:

بعثنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه و آخذ ماله. [5]

و في المغنى لابن قدامة رواية اخرى مضافا اليهما قال: رفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال: احبسوه و سلوا من هاهنا من اصحاب محمد صلّى اللّه عليه و سلّم فسألوا عبد اللّه بن ابى مطرف فقال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: من تخطى‌


[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الأحاديث 2 و 6.

[2]- نفس المصدر، الحديث 1.

[3]- نفس المصدر، الحديث 7.

[4]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 98، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد 10، الصفحة 152.

[5]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 98، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد 10، الصفحة 152.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست