responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260

و عن سليمان بن هلال في رواية اخرى قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتى البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك. [1]

ثم ذكر قرينة اخرى و هو ان الضرب بالسيف على العنق ملازم غالبا للقتل.

ثم اشار الى ما ذكرناه في الطائفة الثانية من الروايتين الدالتين على انه لو نجى من القتل خلد في السجن و اجاب عنهما بضعف السند. [2]

اقول: يرد على الاستدلال بالروايتين اولا انهما ضعيف الاسناد فان سليمان بن هلال مجهول و ثانيا بانه يمكن ان يكون المراد منهما انه يضرب ضربة بالسيف و ان قتله بقرينة قوله «ضربة» الظاهر في ضربة واحدة و قوله «اخذت منه ما اخذت» اذ لو كان المراد منه القتل كان تقييده بالوحدة و تقييده بقوله «اخذت منه ما اخذت» مخالفا للمقصود فتأمل، و العجب انه رمى خبر الخلود في السجن بالضعف مع ان ما استند اليه أيضا ضعيف.

و قد يقال أيضا بان غلبة حصول القتل بالضربة الواحدة و لا سيما في العنق يوجب حمل الروايات على هذا المعنى، او يقال اريد منه القتل مع شدة العذاب لأنه يمنع في السجن عن التداوى فيموت غالبا.

و فيه اولا ان الغلبة غير ثابت فان السيوف و الضاربين و المضروبين مختلفة جدا و ثانيا ينافيه ما ورد من انه لو نجا خلد في السجن فان الخلود دليل على امكان النجاة، و ثالثا لا دليل على المنع عن التداوى بعد ذلك و رابعا ينافى ذلك قوله «اخذت منه ما اخذت» الوارد في بعض الروايات الصحيحة في الباب كصحيحة عبد اللّه بن بكير بن اعين فراجع (1/ 19).

و لذلك كله مال بعض المعاصرين الى العمل بظاهر الروايات و عدم اجراء حد


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1 من ابواب نكاح البهائم، الحديث 7.

[2]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 248.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست