اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 260
و عن سليمان بن هلال في رواية اخرى قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يأتى البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف
منه ما اخذ فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك. [1]
ثم ذكر قرينة اخرى و هو ان الضرب بالسيف على العنق ملازم غالبا للقتل.
ثم اشار الى ما ذكرناه في الطائفة الثانية من الروايتين الدالتين على انه لو
نجى من القتل خلد في السجن و اجاب عنهما بضعف السند. [2]
اقول: يرد على الاستدلال بالروايتين اولا انهما ضعيف الاسناد فان سليمان بن
هلال مجهول و ثانيا بانه يمكن ان يكون المراد منهما انه يضرب ضربة بالسيف و ان
قتله بقرينة قوله «ضربة» الظاهر في ضربة واحدة و قوله «اخذت منه ما اخذت» اذ لو
كان المراد منه القتل كان تقييده بالوحدة و تقييده بقوله «اخذت منه ما اخذت»
مخالفا للمقصود فتأمل، و العجب انه رمى خبر الخلود في السجن بالضعف مع ان ما استند
اليه أيضا ضعيف.
و قد يقال أيضا بان غلبة حصول القتل بالضربة الواحدة و لا سيما في العنق يوجب
حمل الروايات على هذا المعنى، او يقال اريد منه القتل مع شدة العذاب لأنه يمنع في
السجن عن التداوى فيموت غالبا.
و فيه اولا ان الغلبة غير ثابت فان السيوف و الضاربين و المضروبين مختلفة جدا
و ثانيا ينافيه ما ورد من انه لو نجا خلد في السجن فان الخلود دليل على امكان
النجاة، و ثالثا لا دليل على المنع عن التداوى بعد ذلك و رابعا ينافى ذلك قوله
«اخذت منه ما اخذت» الوارد في بعض الروايات الصحيحة في الباب كصحيحة عبد اللّه بن
بكير بن اعين فراجع (1/ 19).
و لذلك كله مال بعض المعاصرين الى العمل بظاهر الروايات و عدم اجراء حد
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1 من
ابواب نكاح البهائم، الحديث 7.