responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236

يجب على هؤلاء الحد، و أيضا فانهم غير مفرطين في إقامة الشهادة، فان احدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في اقامتها. [1]

و هذا هو الاقوى بعد عدم شمول النصوص الدالة على الحد لهذه الصورة و بعد انصراف عنوان القذف عنه قطعا، فقوله في التحرير فيما تقدم عند ذكر هذا القول بعنوان «قيل» الدال على الضعف و اختياره القول بثبوت الحد مطلقا ممنوع لا دليل عليه.

و في المغنى لابن قدامة ان في المسألة ثلاث روايات «احداها» عليهم الحد و هو قول مالك لأنها شهادة لم تكمل «ثانيها» لا حد عليهم عن ابى حنيفة و غيره لأنهم قد جاءوا باربعة شهداء «ثالثها» ان كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر جلدوا و ان كان لأمر خفى كالفسق بامر خفى فلا حد عليهم لأنه لا يكون تفريطا منهم (انتهى ملخصا). [2]

و قد يستدل على المقصود- كما في كشف اللثام- بما ورد في خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال: يضربون الحد [3] بناء على ان المراد عدم كونهم عادلين (على الثلاثى المجرد) او عدم تعديلهم من ناحية اهل الخبرة باحوالهم (على بناء المزيد فيه) و لكنه مع ضعف سنده بعلى بن ابى حمزة يمكن حمله على غير صورة الفسق الخفى.

و العجب من الشيخ- قدس سره- انه قوى في المبسوط عدم الحد على الرابع الذى هو مردود الشهادة، أيضا [4] مع ان اللازم اجراء الحد عليه لعدم خفاء الامر الخفى على صاحبه، اللهم الا ان يكون بحيث انه يخفى على صاحبه أيضا كما اذا كان‌


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 33.

[2]- المغنى، المجلد 10، الصفحة 176. و المراد بالرواية عند العامة القول و الفتوى.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد القذف، الحديث 4.

[4]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 9.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست