اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 236
يجب على هؤلاء الحد، و أيضا فانهم غير مفرطين في إقامة الشهادة، فان احدا لا
يقف على بواطن الناس فكان عذرا في اقامتها. [1]
و هذا هو الاقوى بعد عدم شمول النصوص الدالة على الحد لهذه الصورة و بعد
انصراف عنوان القذف عنه قطعا، فقوله في التحرير فيما تقدم عند ذكر هذا القول
بعنوان «قيل» الدال على الضعف و اختياره القول بثبوت الحد مطلقا ممنوع لا دليل عليه.
و في المغنى لابن قدامة ان في المسألة ثلاث روايات «احداها» عليهم الحد و هو
قول مالك لأنها شهادة لم تكمل «ثانيها» لا حد عليهم عن ابى حنيفة و غيره لأنهم قد
جاءوا باربعة شهداء «ثالثها» ان كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر
جلدوا و ان كان لأمر خفى كالفسق بامر خفى فلا حد عليهم لأنه لا يكون تفريطا منهم
(انتهى ملخصا). [2]
و قد يستدل على المقصود- كما في كشف اللثام- بما ورد في خبر ابى بصير عن
الصادق عليه السّلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال: يضربون الحد [3] بناء على ان
المراد عدم كونهم عادلين (على الثلاثى المجرد) او عدم تعديلهم من ناحية اهل الخبرة
باحوالهم (على بناء المزيد فيه) و لكنه مع ضعف سنده بعلى بن ابى حمزة يمكن حمله
على غير صورة الفسق الخفى.
و العجب من الشيخ- قدس سره- انه قوى في المبسوط عدم الحد على الرابع الذى هو
مردود الشهادة، أيضا [4] مع ان اللازم اجراء الحد عليه لعدم خفاء الامر الخفى على صاحبه، اللهم الا ان
يكون بحيث انه يخفى على صاحبه أيضا كما اذا كان