responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 235

حكم ما اذا ردت شهادتهم‌

المسألة 13- «لو شهد اربعة بالزنا و كانوا غير مرضيّين كلهم او بعضهم كالفسّاق حدوا للقذف و قيل: ان كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدوا، و ان كان الرد لأمر خفى كالفسق الخفى لا يحد الا المردود.

و لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة».

اقول: ففيها فرعان:

اما الفرع الاول ففيه خلاف بين العامة و الخاصة فعن بعض اصحابنا و بعض اهل الخلاف ثبوت الحد عليهم مطلقا و عن بعض اهل الخلاف عدم ثبوت الحد عليهم مطلقا (لأنهم قد جاءوا باربعة شهداء) [1] و عن بعض فقهائنا و فقهائهم التفصيل بين ما اذا ردت الشهادة لأمر ظاهر، و بين ما اذا ردت لأمر خفى ففى الاول الحد ثابت دون الثانى.

قال شيخ الطائفة في الخلاف: اذا شهد الاربعة على رجل بالزنا فردت شهادة واحد منهم فان ردت بامر ظاهر لا يخفى على احد فانه يجب على الاربعة حد القاذف، و ان ردت بامر خفى لا يقف عليه الّا آحادهم فانه يقام على المردود الشهادة الحدّ، و الثلاثة لا يقام عليهم الحد ... دليلنا ان الاصل براءة الذمة و لا دليل على انه‌


[1]- راجع المغنى لابن قدامة، المجلد 10، الصفحة 176.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست