responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 197

و على كل حال لا شك في شهرة القول بجواز ثلاثة رجال مع امرأتين.

و يدل عليه روايات كثيرة وردت كلها في الباب 24 من ابواب كتاب الشهادات من الوسائل منها:

1- ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز في الرجم. [1]

2- ما رواه ابو بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه ... و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير انها يجوز شهادتها في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة. [2]

3- ما رواه ابراهيم الحارقى (ثى) قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ... و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز اذا كان رجلان و اربع نسوة. [3]

و في معناها رواية 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من هذا الباب.

و هذه الروايات مع كثرتها و تظافرها و قوة بعضها و عمل المشهور بها تكون، دليلا قويا لإثبات المقصود.

نعم تخالفها طائفتان من الروايات.

«الاولى» ما دل على عدم جواز شهادة النساء مطلقا، مثل ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليهم السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء في‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24 من ابواب الشهادات، الحديث 3.

[2]- نفس المصدر، الحديث 4.

[3]- نفس المصدر، الحديث 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست