responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 198

الحدود و لا في القود. [1]

و في معناه ما رواه موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود [2] الى غير ذلك مما في معناهما.

و من الواضح ان النسبة بينهما و بين ما سبق من الروايات الدالة على المطلوب نسبة العموم المطلق فتخصص بها.

الثانية ما دل على عدم الجواز في خصوص المقام اعنى شهادة ثلاثة رجال و امرأتان مثل ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل. [3]

ان قلت: هذا خاص بالرجم و تلك اعم منه، فيمكن تخصيصها به، فتجوز شهادة النساء في الجلد و لا تجوز في الرجم.

قلت: بعض تلك الروايات كالصريح في جواز شهادتهن في الرجم، مثل ما رواه الحلبى في الصحيح و كذا الرواية السابعة من هذا الباب، و العاشرة، و الحادية عشرة، و الخامسة و العشرون، و الثانية و الثلاثون من هذا الباب، نعم لم يذكر الرجم في قليل منها، و كيف كان لا شك في ترجيح الاولى عليها لكثرتها و تظافرها و شهرتها رواية و فتوى و موافقة المخالف لمذهب اهل الخلاف.

***
الفرع الثالث: عدم قبول شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ست نساء مما لم يحك الخلاف فيه عن احدكما صرح به في الجواهر الا عن الخلاف قال فيه: «يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نسوة». [4]


[1]- نفس المصدر، الحديث 29.

[2]- نفس المصدر، الحديث 30 و القود بمعنى القصاص، و كأنّه مأخوذ من قولهم قاد القاتل إذا حمله إلى موضع القصاص.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24 من ابواب الشهادات، الحديث 28.

[4]- الخلاف كتاب الشهادات، المسألة 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست