responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا». [1]

و نسخ هذا الحكم بالنسبة الى حكم الامساك في البيوت لا يدل على نسخه من حيث كيفية ثبوت الزنا كما لا يخفى.

***
الثانى- اما ثبوت الزنا باربعة رجال فهو من المسلمات بل هو القدر المتيقن من جميع الادلة السابقة من الكتاب و السنة و الاجماع، فلا نحتاج الى بحث ازيد من هذا.

و اما ثبوته بثلاثة رجال و امرأتين فهو أيضا مشهور، قال في الرياض في شرح كلام المحقق: «و لا يكفى في البينة أقلّ من اربعة رجال او ثلاثة و امرأتين» هذا نصه:

و يثبت الزنا بالاول بالكتاب و السنة المستفيضة و الاجماع، و كذا بالثانى على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر، عدا من سيذكر و ربما نفى الخلاف عنه و في الغنية الاجماع عليه خلافا للعمانى و المفيد و الديلمى فلم يثبتوه به بل خصّوه بالاول. [2]

و ادعى في ذيل كلامه الشهرة العظيمة على ذلك التى كادت تكون اجماعا بل اجماع في الحقيقة و لذا لم ينقل الاكثر فيه خلافا. [3]

هذا و قد نقل في الخلاف عن جميع فقهاء العامة انهم قالوا: لا يثبت شي‌ء من الرجم و الجلد هنا بشهادة النساء لا على الانفراد و لا على الجمع (اى الجمع مع الرجال) ثم ادعى اجماع اصحابنا على وجوب الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و كذا بشهادة رجلين و اربع نسوة. [4]


[1]- النساء: 15.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

[3]- نفس المصدر السابق.

[4]- الخلاف كتاب الشهادات المسألة 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست