responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 195

[الثاني البينة]

حكم البينة على الزنا

المسألة 9- يثبت الزنا بالبينة، و يعتبر ان لا يكون أقلّ من اربعة رجال او ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه، و لا شهادة رجلين و اربع نساء في الرجم، و يثبت بها الحد دون الرجم على الاقوى، و لو شهد ما دون الاربعة و ما في حكمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا، بل حدوا للفرية.

اقول: في المسألة فروع اربعة:

الاول- اصل ثبوت الزنا بالبينة اجماعى عندنا بل عند جميع علماء المسلمين، و يدل عليه مضافا الى ذلك، الاخبار الكثيرة الواردة في هذه الابواب، و ما ورد في ابواب الشهادات، و لعلها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز او صريحه قال تبارك و تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [1]

و قوله تعالى في تلك السورة: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ». [2]

و كذلك قوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا


[1]- النور: 4.

[2]- النور: 13.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست