اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 185
هذا مع ان القضاء في الجنايات لا يختص بالامام المعصوم عليه السّلام قطعا، و
قد وجدنا غير واحد من روايات هذه الابواب تشتمل على لفظ الامام، و القرائن تدل على
ان المراد منه هو مطلق حكام الشرع. [1]
هذا كله مع ان ادلة النيابة العامة و الولاية المطلقة على مثل هذه الامور تشمل
المقام أيضا، و حيث لا قصور في هذه الادلة و لم يثبت تخصيصها في المقام فاللازم
الاخذ بها.
و يؤيد ذلك كله ان الحكمة في هذا الحكم ظاهرا هو انتفاع التائبين عن توبتهم و
امكان النجاة لهم، فان المقصود من اجراء الحدود مع الناس عن المحرمات و قبائح
الاعمال، فاذا امتنع بالتوبة و كان هو المعترف بذنبه دون الشهود كان لايقا بالعفو،
و من المعلوم ان هذه الحكمة موجودة دائما.
***
الثالث- هل العفو يختص بحقوق اللّه من
الحدود
، او يجرى في الحدود الجارية في حقوق الناس أيضا؟ ظاهر كلام الجواهر في ذيل
المسألة ان ظاهر كلمات الاصحاب مطلق تشمل الجميع [2] لكن صرح الفاضل الاصفهانى في كشف اللثام بان
المراد بالحد حدود اللّه، فان كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق. [3]