responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185

هذا مع ان القضاء في الجنايات لا يختص بالامام المعصوم عليه السّلام قطعا، و قد وجدنا غير واحد من روايات هذه الابواب تشتمل على لفظ الامام، و القرائن تدل على ان المراد منه هو مطلق حكام الشرع. [1]

هذا كله مع ان ادلة النيابة العامة و الولاية المطلقة على مثل هذه الامور تشمل المقام أيضا، و حيث لا قصور في هذه الادلة و لم يثبت تخصيصها في المقام فاللازم الاخذ بها.

و يؤيد ذلك كله ان الحكمة في هذا الحكم ظاهرا هو انتفاع التائبين عن توبتهم و امكان النجاة لهم، فان المقصود من اجراء الحدود مع الناس عن المحرمات و قبائح الاعمال، فاذا امتنع بالتوبة و كان هو المعترف بذنبه دون الشهود كان لايقا بالعفو، و من المعلوم ان هذه الحكمة موجودة دائما.

***
الثالث- هل العفو يختص بحقوق اللّه من الحدود

، او يجرى في الحدود الجارية في حقوق الناس أيضا؟ ظاهر كلام الجواهر في ذيل المسألة ان ظاهر كلمات الاصحاب مطلق تشمل الجميع‌ [2] لكن صرح الفاضل الاصفهانى في كشف اللثام بان المراد بالحد حدود اللّه، فان كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق. [3]

و مثله ما في الرياض. [4]

و استدل في الجواهر على عموم الحكم تارة باشتمال بعض النصوص على اسقاط حد السرقة (و هو عنده من حقوق الناس) و هو اشارة الى ما مر من مرسلة


[1]- لاحظ الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4 و الباب 17/ 1 و الباب 20/ 4 و الباب 32/ 1 و 2 من ابواب مقدمات الحدود.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 295.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 395.

[4]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست