responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 184

الشامل للإمام عليه السّلام و نائبه الذى يقتضى نصبه ايّاه ان يكون له ماله. [1]

اقول: ليس في روايات الباب ما يدل على تخصيص هذا الحكم بالامام المعصوم بل الامر بالعكس، فيها ما يدل على التعميم مثل:

1- قوله لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بان يعفى عنه دون الامام (1/ 15 من المقدمات) فان مقابلة حق النّاس بحق اللّه و مقابلة الناس بالامام دليل على ان المراد كل من له اجراء الاحكام الالهية لا خصوص الامام المعصوم عليه السّلام.

2- قوله في مرسلة تحف العقول و اذا كان للإمام الذى من اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمن عن اللّه اما سمعت قول اللّه: «هذا عطائنا فامنن او امسك بغير حساب» (4/ 18 من المقدمات) فان ظاهره تلازم جواز العقوبة و العفو، و من الواضح ان العقوبة حق كل حاكم من حكام الشرع فله أيضا العفو.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الروايات التى نقلناها تحت الرقم 8 و 10 ففيهما أيضا دلالة على العموم.

بقى هنا تعبيره ب «الامام» و الظاهر ان له معنى عاما في هذه الابواب يشمل كل من له الحكم كما لا يخفى على من سبر هذه الابواب، فان الامام بمعنى الحاكم على المسلمين أو القاضى المبسوطة يده، و يشهد له غير واحد من روايات هذه الابواب مثل قول محمد بن مسلم في حديثه قال قلت له: (لأبي جعفر) رجل جنى إليّ اعفو عنه او ارفعه الى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، و ان رفعته الى الامام فانّما طلبت حقك، و كيف لك بالإمام؟ (1/ 17 من المقدمات).

فان التعبير فيه بالسلطان تارة و بالامام اخرى دليل على انهما متحدان معنى، هذا مع ان القضاء في الجنايات لا يختص بالامام المعصوم عليه السّلام قطعا، و قد وجدنا


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 294.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست