responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186

البرقى و رواية طلحة بن زيد (و قد نقلنا هما تحت الرقم 3 و 4).

و اخرى ان ما يفهم من هذه الروايات انه من حكم الاقرار من دون فرق بين مواردها، و كأنه ناظر الى مثل مرسلة تحف العقول (و قد نقلناه تحت الرقم 5) فان التعليل بالتطوع بالاقرار كالتعليل بالتبرع بالاقرار الوارد في رواية المناقب (فانظر الرقم 10) ظاهر في كون العلة هى الاقرار من دون تفاوت.

و ثالثة: باطلاق الاصحاب ثم قال: و لعله لان الامام عليه السّلام اولى بالمؤمنين من انفسهم.

هذا و لكن لازم الاخير اختصاص الحكم بالامام المعصوم عليه السّلام بناء على عدم ثبوت الولاية على الاموال و الانفس لغيره، فتأمل.

و لقائل ان يقول: ان السرقة ليس من حقوق الناس بل من حقوق اللّه، لان صاحب المال المسروق اولى باخذ ماله على فرض وجوده او مثله او قيمته على فرض تلفه، اما اجراء الحد عليه فليس من حقوقه، بل انّما هو من حقوق اللّه نعم حق القصاص و حق حدّ القذف يكون من حقوق الناس، و لذا لا يسقط باسقاط الامام على الظاهر و يورث كل منهما (اى القصاص و حد القذف)، و لكن ارث حد قطع اليد في باب السرقة لم اره فيما رأيت من كلمات الاعلام، فلو كان حد السرقة من باب حقوق الناس لا بد من ان يورث كما يورث حد القذف أو حق القصاص على المشهور او بالإجماع، و قد فحص بعض الاخوة عن كثير من كتب القدماء و المتأخرين فلم يجد فيها شيئا يدل على كون حد السرقة مما يورث، بل وجد كثيرا من عباراتهم مصرحة بانه من حقوق اللّه و إليك نص بعض كلماتهم.

قال شيخ الطائفة في المبسوط: اذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من جماعة و لمّا قطع، فالقطع مرة واحدة لأنه حد من حدود اللّه فاذا ترادفت‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست