responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183

هنا؟

قلت: لا دخل لتلك القاعدة بما نحن فيه، لان جواز اجراء الحد هنا مما لا ريب فيه، انّما الكلام في جواز العفو حتى مع عدم التوبة، و الذى يمكن ان يقال بعد ذلك كله: انّ القدر المتيقن من الروايات السابقة هو تخيير الامام بعد العفو و العقوبة فيما اذا تاب المرتكب لهذا المعصية، اما الزائد عليه فغير ثابت، و الركون على الاطلاقات مع احتمال انصرافها الى الغالب، و مع ذهاب المعظم الى خلافه مشكل جدا.

***
الثاني- هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم‌

او يعمه و غيره من حكام الشرع الانور؟

قال في كشف اللثام: ثم ان الاصحاب قصروا التخيير على الامام فليس لغيره من الحكام. [1]

و قال في الرياض بعد نقل حديث تحف العقول: «و ظاهره كباقى النصوص و الفتاوى قصر التخيير على الامام، فليس لغيره من الحكام، و عليه نبّه بعض الاصحاب، و احتمل بعضهم ثبوته لهم أيضا. [2]

و لعل مراده من بعض الاصحاب الذى قصّر التخيير على الإمام فحسب، هو صاحب الغنية حيث قال: و ان تاب بعد ثبوت الزّنا عليه فللإمام العفو و ليس ذلك لغيره. [3]

و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر- قدس سره: «ظاهر النص و الفتوى قصر الحكم على الامام عليه السّلام و ربّما احتمل ثبوته لغيره من الحكام و لا ريب في ان الاحوط الاول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الالحاق لظهور الادلة في التخيير الحكمى‌


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 395.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

[3]- لاحظ الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 201.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست