اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 183
هنا؟
قلت: لا دخل لتلك القاعدة بما نحن فيه، لان جواز اجراء الحد هنا مما لا ريب
فيه، انّما الكلام في جواز العفو حتى مع عدم التوبة، و الذى يمكن ان يقال بعد ذلك
كله: انّ القدر المتيقن من الروايات السابقة هو تخيير الامام بعد العفو و العقوبة
فيما اذا تاب المرتكب لهذا المعصية، اما الزائد عليه فغير ثابت، و الركون على
الاطلاقات مع احتمال انصرافها الى الغالب، و مع ذهاب المعظم الى خلافه مشكل جدا.
***
الثاني- هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم
او يعمه و غيره من حكام الشرع الانور؟
قال في كشف اللثام: ثم ان الاصحاب قصروا التخيير على الامام فليس لغيره من
الحكام. [1]
و قال في الرياض بعد نقل حديث تحف العقول: «و ظاهره كباقى النصوص و الفتاوى
قصر التخيير على الامام، فليس لغيره من الحكام، و عليه نبّه بعض الاصحاب، و احتمل
بعضهم ثبوته لهم أيضا. [2]
و لعل مراده من بعض الاصحاب الذى قصّر التخيير على الإمام فحسب، هو صاحب
الغنية حيث قال: و ان تاب بعد ثبوت الزّنا عليه فللإمام العفو و ليس ذلك لغيره. [3]
و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر- قدس سره: «ظاهر النص و الفتوى قصر الحكم
على الامام عليه السّلام و ربّما احتمل ثبوته لغيره من الحكام و لا ريب في ان
الاحوط الاول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الالحاق لظهور الادلة في التخيير الحكمى