responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182

من عذاب الآخرة و ارادة التطهير في الدنيا قبل حلول الفوت، فهو ملازم في غالب مصاديقه للتوبة، و من المعلوم حمل الاطلاقات على الفرد الغالب.

و هذا البيان حسن الا انه قد ينافيه ما ورد في قصة ما عز بعد فراره من الحفيرة و قتل زبير اياه، من قوله «هلا رددتموه إليّ لعلّه يتوب» فانه ظاهر في عدم كفاية هذا المقدار من الندامة و ارادة التطهير في التوبة.

و لكن هذه الفقرة لم ترد في رواياتنا المعتبرة و انما ورد في بعض الطرق الاخرى للرواية.

و يمكن الاستدلال ثالثة بان الاقرار لا يخلو من وجهين: ان كان ناشئا من تحول حاله و الندم و ارادة التطهير- كما هو الغالب- فلا كلام في شمول الروايات له، و ان كان من دواع فاسدة من الغرور بمقامه و شبهه، كما اذا اراد التجاسر و المباهاة بالعصيان، كما يرى من بعض الجهلاء المغفلين يقول: فعلت هذا الفعل، و سأفعل فيما بعد أيضا، و شبه ذلك، فلا ريب في عدم كون مصلحة له و للناس، و الامام و ان كان مخيرا و لكنه انما يختار العفو للمصالح التى فيه لا شي‌ء من الهوى.

هذا هنا قسم ثالث من الاقرار لا يكون من ناحية التوبة و لا من جهة التجاسر، بل يكون من قبيل حكاية الحال مع الجهل بعواقبه، أو الركون الى مسألة العفو مع العلم بالحكم، او تخيل انّه لا يمكنه الانكار مع وضوح حاله بالقرائن الواضحة إلى غير ذلك، مضافا إلى ان مصلحة العفو لا تنحصر في ما مر، بل قد يكون تركه سببا لا راقة و دماء كثير من المقرين مما لا يمكن الاقدام عليه في بعض الاوساط و الازمنة لملاحظة مصالح في المنطقة أو في العالم، فهذا يكون سببا لاختيار الامام العفو بعد كونه مخيرا فيه.

هذا و لكن العدول عما ذكره الاصحاب من التّقييد بالتوبة مع المؤيدات الكثيرة مشكل جدا.

ان قلت: هل يمكن التمسك هنا بدرء الحدود بالشبهات فيتسع نطاق العفو

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست