اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 181
بقى هنا أمور:
الأول- ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة
مع خلو جميع روايات الباب عنها كما اعترف به جماعة من الاعلام قال في الرياض:
«نعم ليس في شيء منها اعتبار التوبة- كما هو ظاهر جماعة- و لعل اتفاقهم عليه كاف
في تقييدها» [1] و مراده
من ظاهر الجماعة هو ظهور كلامهم في عدم ذكر التوبة في روايات الباب، و الا لا
يوافق دعوى الاتفاق عليها كما لا يخفى.
و قال في الجواهر أيضا «ليس في شيء منها اعتبار التوبة، و لعل اتفاقهم عليه
كاف في تقييدها.» [2]
و قال في مبانى التكملة: «و قيده المشهور بما اذا تاب المقر و دليله غير ظاهر،
و ذلك لأنه ان تم اجماع فهو، و لكنه غير تام، و مقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو
الامام عدم الفرق بين توبة المقر و عدمها. [3]
اقول: قد يستدل او يستأنس لإثبات هذا القيد تارة بما ورد في مرسلة تحف العقول
من قوله «انّما تطوع بالاقرار من نفسه» لان التطوع بالاقرار اشارة الى داع الهى
يدعوه الى ذلك، و هذا لا ينفك غالبا من التوبة.
و فيه ان هذا التعبير لا يدل على ازيد من عدم اجباره في هذا الاقرار و عدم
ثبوت عصيانه من طريق الشهود، و الحاصل ان التطوع هو مالا التزام فيه، و لذا يطلق
على المستحبات الشرعية او الحقوق غير الواجبة، و هو غير ظاهر في المقصود و ان لم
يكن خاليا من الاشعار.
و اخرى بان هذا الاقرار غالبا ناش عن تحول الحال و الاقبال على اللّه و الخوف