responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 181

بقى هنا أمور:

الأول- ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة

مع خلو جميع روايات الباب عنها كما اعترف به جماعة من الاعلام قال في الرياض: «نعم ليس في شي‌ء منها اعتبار التوبة- كما هو ظاهر جماعة- و لعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها» [1] و مراده من ظاهر الجماعة هو ظهور كلامهم في عدم ذكر التوبة في روايات الباب، و الا لا يوافق دعوى الاتفاق عليها كما لا يخفى.

و قال في الجواهر أيضا «ليس في شي‌ء منها اعتبار التوبة، و لعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها.» [2]

و قال في مبانى التكملة: «و قيده المشهور بما اذا تاب المقر و دليله غير ظاهر، و ذلك لأنه ان تم اجماع فهو، و لكنه غير تام، و مقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الامام عدم الفرق بين توبة المقر و عدمها. [3]

اقول: قد يستدل او يستأنس لإثبات هذا القيد تارة بما ورد في مرسلة تحف العقول من قوله «انّما تطوع بالاقرار من نفسه» لان التطوع بالاقرار اشارة الى داع الهى يدعوه الى ذلك، و هذا لا ينفك غالبا من التوبة.

و فيه ان هذا التعبير لا يدل على ازيد من عدم اجباره في هذا الاقرار و عدم ثبوت عصيانه من طريق الشهود، و الحاصل ان التطوع هو مالا التزام فيه، و لذا يطلق على المستحبات الشرعية او الحقوق غير الواجبة، و هو غير ظاهر في المقصود و ان لم يكن خاليا من الاشعار.

و اخرى بان هذا الاقرار غالبا ناش عن تحول الحال و الاقبال على اللّه و الخوف‌


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 294.

[3]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 177.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست