اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 180
ملائكة الارض، فان اللّه قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما فعلت (1/ 5 من
ابواب حد اللواط).
و لكنه وارد في مورد خاص نعم لا يبعد الغاء الخصوصية او الاولوية.
8- ما رواه في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن الباقر عليه السّلام انه
قال:
لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الامام الخبر (1/ 16 من ابواب مقدمات
الحدود).
بل الكلام فيه هو الكلام في بعض ما سبق مثله.
9- فقه الرضا عليه السّلام اروى عن العالم عليه السّلام انه قال: «لا يعفى عن
الحدود التى للّه عزّ و جل دون الامام عليه السّلام فانه مخير ان شاء عفا و ان شاء
عاقب- الى ان قال- و ما كان من الحدود للّه جل و عز دون الناس مثل الزنى و اللواط
و شرب الخمر، فالامام مخير فيه ان شاء عفا و ان شاء عاقب و ما عفا الامام فقد عفا
اللّه عنه و ما كان بين الناس فالقصاص اولى» (3/ 16 من ابواب مقدمات الحدود من
مستدرك الوسائل).
10- ابن شهر آشوب في المناقب عن ابى الحسن على بن محمد عليهما السّلام انه
املى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن اكثم في حضور المتوكل و فيها «و
اما الرجل الذى اقر باللواط فانه اقر بذلك متبرعا من نفسه و لم تقم عليه بينة و لا
اخذه سلطان، و اذا كان للإمام من اللّه ان يعاقب في اللّه فله ان يعفو في اللّه
اما سمعت اللّه يقول لسليمان «هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب» (5/ 16 من
ابواب مقدمات الحدود من مستدرك الوسائل).
فتحصل ان هذه الادلة بعضها مخدوشة سندا و بعضها دلالة و لكن الانصاف جواز
الاعتماد عليها بعد ضم بعضها ببعض و ضم عمل الاصحاب بها فاصل الحكم مقبول مطلوب.
***
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 180