responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 180

ملائكة الارض، فان اللّه قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما فعلت (1/ 5 من ابواب حد اللواط).

و لكنه وارد في مورد خاص نعم لا يبعد الغاء الخصوصية او الاولوية.

8- ما رواه في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن الباقر عليه السّلام انه قال:

لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الامام الخبر (1/ 16 من ابواب مقدمات الحدود).

بل الكلام فيه هو الكلام في بعض ما سبق مثله.

9- فقه الرضا عليه السّلام اروى عن العالم عليه السّلام انه قال: «لا يعفى عن الحدود التى للّه عزّ و جل دون الامام عليه السّلام فانه مخير ان شاء عفا و ان شاء عاقب- الى ان قال- و ما كان من الحدود للّه جل و عز دون الناس مثل الزنى و اللواط و شرب الخمر، فالامام مخير فيه ان شاء عفا و ان شاء عاقب و ما عفا الامام فقد عفا اللّه عنه و ما كان بين الناس فالقصاص اولى» (3/ 16 من ابواب مقدمات الحدود من مستدرك الوسائل).

10- ابن شهر آشوب في المناقب عن ابى الحسن على بن محمد عليهما السّلام انه املى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن اكثم في حضور المتوكل و فيها «و اما الرجل الذى اقر باللواط فانه اقر بذلك متبرعا من نفسه و لم تقم عليه بينة و لا اخذه سلطان، و اذا كان للإمام من اللّه ان يعاقب في اللّه فله ان يعفو في اللّه اما سمعت اللّه يقول لسليمان «هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب» (5/ 16 من ابواب مقدمات الحدود من مستدرك الوسائل).

فتحصل ان هذه الادلة بعضها مخدوشة سندا و بعضها دلالة و لكن الانصاف جواز الاعتماد عليها بعد ضم بعضها ببعض و ضم عمل الاصحاب بها فاصل الحكم مقبول مطلوب.

***

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست