responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

الاقرار، و ظاهره شمول ما نحن فيه، و قد حكى عن اطلاق الغنية أيضا ذلك (حكاه في الرياض في ادامة ما نقلناه عنه آنفا).

و قد يستدل له بالإجماع المدعى في الخلاف، و وهنه ظاهر بعد مخالفة الاصحاب و مخالفته للأحاديث المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

و قد يقال: يمكن حمل اطلاق كلاهما على الرجوع قبل تمام الاربعة، كما هو ظاهر ما استدل به من رواية ما عز، و فيه انه لا حاجة فيه الى الرجوع كما هو ظاهر، و الاولى حمل كلاهما على خصوص سقوط الرجم به فتأمل.

و قد يستدل له أيضا ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال: و قال عليه السّلام:

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع اذا لم يكن شهود الحديث. [1]

و فيه اولا ان الحديث مرسل فلا اعتبار فيه سندا، و ثانيا انه شاذ لا عامل به كما صرح به في الرياض و الجواهر و ثالثا انه في مورد السرقة و لعل القطع كالرجم في سقوطه بعد الانكار و البحث في الجلد.

***
الثالث: في ان حد القتل- مثل حد الزنا بالعنف او بالمحارم- يلحق بالرجم أم لا؟ قال في الرياض: لعل الالحاق اظهر، وفاقا للمحكى عن ابن حمزة [2] و قواه في الجواهر بقوله «لعله الاقوى» [3] و استشكل فيه في القواعد.

و على كل حال يدل على سقوط هذا الحد أيضا بالانكار بعد الاقرار اولا:

الاحتياط في الدماء و درء الحدود بالشبهات و المقام من الشبهة بلا اشكال لاحتمال شمول ادلة السقوط في الرجم للمقام بالغاء الخصوصية.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 5.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 463.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 292.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست