responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176

و ثانيا: مرسلة جميل (و في سنده ابن ابى عمير) عن احدهما عليه السّلام انه قال: اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل اذا لم يكن عليه شهود فان رجع و قال: لم افعل، ترك و لم يقتل. [1]

و لا أقلّ من كونها مؤيدة للمقصود، كما انه يستدل على عدم سقوط القتل هنا بقاعدة عدم قبول الانكار بعد الاقرار و ثبوت الحد بمجرد الاقرار (مع شرائطه) و سقوطه يحتاج الى دليل.

و لا ريب في ان الاول اقوى كما لا يخفى، و ان ما افاده في التحرير من قوله «الاحوط» ضعيف و اذا جاز الاحتياط هنا وجب لكونه في ابواب الدماء.

***
______________________________

(1)- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست