اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 176
و ثانيا: مرسلة جميل (و في سنده ابن ابى عمير) عن احدهما عليه السّلام انه
قال: اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل اذا لم يكن عليه شهود فان رجع و قال: لم
افعل، ترك و لم يقتل. [1]
و لا أقلّ من كونها مؤيدة للمقصود، كما انه يستدل على عدم سقوط القتل هنا
بقاعدة عدم قبول الانكار بعد الاقرار و ثبوت الحد بمجرد الاقرار (مع شرائطه) و
سقوطه يحتاج الى دليل.
و لا ريب في ان الاول اقوى كما لا يخفى، و ان ما افاده في التحرير من قوله
«الاحوط» ضعيف و اذا جاز الاحتياط هنا وجب لكونه في ابواب الدماء.
***
______________________________
(1)- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 176