responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

مثله ما في السرائر [1] و هما كالصريحان في عدم الجلد و مثلهما اطلاق غيرهما.

نعم ذكر في الروضة: انه اذا جمع بين الرجم و الجلد (في الحد) ففى سقوط الحدّ مطلقا بانكاره او سقوط الرجم فقط دون الجلد اشكال، لما ذكره في كل من الجانبين. [2]

هذا و لكنه اجنبى عما نحن بصدده، و هو ناظر الى امثال الشيخ و الشيخة اذا كانا محصنين، فقد ادّعى الاجماع على انهما يجلدان ثم يرجمان، فلم نجد من افتى بالجلد في غيرهما الا من شذ.

و العجب مع ذلك مما ذكره المحقق الخوانسارى حيث قال: المشهور انه اذا انكر بعد الاقرار بما يوجب الرجم يسقط عنه الرجم دون الحد. [3]

اللّهم الا ان يكون مراده كون الاقرار بسائر الحدود.

و كيف كان يشكل الافتاء بالجلد حينئذ، سواء قلنا بمقدار الحد او بالتعزير، و سواء قلنا بوحدة الروايتين او تعددهما.

الثانى: عدم قبول الانكار بعد الاقرار في الجلد، فهو أيضا كما عرفت مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معه كما ذكره صاحب الجواهر و استدل به أيضا بامور:

1- و هو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيما صدر صحيحة الحلبى (1/ 12) و رواية اخرى عنه (2/ 12) و ما رواه محمد بن مسلم (3/ 12).

2- قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار و الظاهر انها قاعدة عقلائية يعتمدون عليها في جميع امورهم و قد امضاها الشرع المقدس.

ا و لكن قد عرفت اطلاق كلام الخلاف في سقوط كل حد بالانكار بعد


[1]- السرائر، المجلد 3، الصفحة 455.

[2]- الروضة، المجلد 9، الصفحة 137.

[3]- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 18.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست