اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 174
مثله ما في السرائر [1] و هما كالصريحان في عدم الجلد و مثلهما اطلاق غيرهما.
نعم ذكر في الروضة: انه اذا جمع بين الرجم و الجلد (في الحد) ففى سقوط الحدّ
مطلقا بانكاره او سقوط الرجم فقط دون الجلد اشكال، لما ذكره في كل من الجانبين. [2]
هذا و لكنه اجنبى عما نحن بصدده، و هو ناظر الى امثال الشيخ و الشيخة اذا كانا
محصنين، فقد ادّعى الاجماع على انهما يجلدان ثم يرجمان، فلم نجد من افتى بالجلد في
غيرهما الا من شذ.
و العجب مع ذلك مما ذكره المحقق الخوانسارى حيث قال: المشهور انه اذا انكر بعد
الاقرار بما يوجب الرجم يسقط عنه الرجم دون الحد. [3]
اللّهم الا ان يكون مراده كون الاقرار بسائر الحدود.
و كيف كان يشكل الافتاء بالجلد حينئذ، سواء قلنا بمقدار الحد او بالتعزير، و
سواء قلنا بوحدة الروايتين او تعددهما.
الثانى: عدم قبول الانكار بعد الاقرار في الجلد، فهو أيضا كما عرفت مشهور بين
الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معه كما ذكره صاحب الجواهر و استدل به أيضا
بامور:
1- و هو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيما صدر صحيحة الحلبى
(1/ 12) و رواية اخرى عنه (2/ 12) و ما رواه محمد بن مسلم (3/ 12).
2- قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار و الظاهر انها قاعدة عقلائية يعتمدون
عليها في جميع امورهم و قد امضاها الشرع المقدس.
ا و لكن قد عرفت اطلاق كلام الخلاف في سقوط كل حد بالانكار بعد