responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171

حكم الانكار بعد الاقرار

المسألة 5- و لو اقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط الجرم و لو اقر بما لا يوجبه لم يسقط بالانكار و الاحوط الحاق القتل بالرجم فلو اقر بما يوجب القتل ثم انكر لم يحكم بالقتل.

اقول: قال شيخ الطائفة في الخلاف: «اذا اقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد، و هو قول ابى حنيفة و الشافعى و احدى الروايتين عن مالك و عنه رواية اخرى انه لا يسقط، و به قال الحسن البصرى و سعيد بن جبير و داود. دليلنا اجماع الفرقة و أيضا فان ماعزا اقر عند النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بالزنا فاعرض عنه مرتين او ثلاثا، ثم قال: لعلك لمست، لعلك قبلت، فعرض له بالرجوع حين اعرض عند اقراره». [1]

و قال في الايضاح بعد نقل كلام القواعد:

هنا مسألتان:

1- سقوط الرجم بالانكار، و لا خلاف بين الاصحاب فيه.

2- سقوط القتل، كالزنا بالعمة او الخالة او احدى المحرمة لو انكره بعد الاقرار قال المصنف: فيه اشكال ... و الاقرب عندى الاول. [2]

و قال في الجواهر: «لو اقر بما يوجب الرجم ثم انكر، سقط الرجم بلا خلاف‌


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 17.

[2]- إيضاح الفوائد في شرح القواعد، المجلد 4، الصفحة 473.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست