اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 171
حكم الانكار بعد الاقرار
المسألة 5- و لو اقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط الجرم و لو اقر بما لا يوجبه
لم يسقط بالانكار و الاحوط الحاق القتل بالرجم فلو اقر بما يوجب القتل ثم انكر لم
يحكم بالقتل.
اقول: قال شيخ الطائفة في الخلاف: «اذا اقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد، و هو قول
ابى حنيفة و الشافعى و احدى الروايتين عن مالك و عنه رواية اخرى انه لا يسقط، و به
قال الحسن البصرى و سعيد بن جبير و داود. دليلنا اجماع الفرقة و أيضا فان ماعزا
اقر عند النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بالزنا فاعرض عنه مرتين او ثلاثا، ثم قال:
لعلك لمست، لعلك قبلت، فعرض له بالرجوع حين اعرض عند اقراره». [1]
و قال في الايضاح بعد نقل كلام القواعد:
هنا مسألتان:
1- سقوط الرجم بالانكار، و لا خلاف بين الاصحاب فيه.
2- سقوط القتل، كالزنا بالعمة او الخالة او احدى المحرمة لو انكره بعد الاقرار
قال المصنف: فيه اشكال ... و الاقرب عندى الاول. [2]
و قال في الجواهر: «لو اقر بما يوجب الرجم ثم انكر، سقط الرجم بلا خلاف