اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 170
و ثانيا: يمكن ارادة التعزير من الحد فيكون أقلّ منه بمراتب، و قد اورد عليه
بان ظاهر كلمة الحد هو الحدود المعروفة المقابلة بالتعزيرات، مضافا الى ان تعيين
مقدار التعزير انما هو بيد الحاكم الشرعى لا بيد المجرم.
اللّهم الا ان يقال: منعه عن الضرب من دون ان يصل الامر الى احد الحدود
المعروفة دليل على ارادته التعزير من الحد، و كونه بيد الحاكم انما هو في موارد
علم الحاكم به لا في مثل المقام الذى هو مجمل.
و هنا قول رابع في المسألة و هو ما ذكره ثانى الشهيدين في الروضة بقوله:
«و لو قيل: بانه مع الاقرار مرة لا
يبلغ الخمسة و السبعين في طرف الزيادة و في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه
كان حسنا». [1]
و كان وجهه هو كون أقلّ الحدود و هو حد القيادة مع ثبوته بالاقرار بمرة واحدة
(كما هو احد الاقوال في حد القيادة) مع حمل الحد على الاعم من التعزير الذى هو بيد
الحاكم.
و الاقوى ما هو المشهور لما مر من الادلة و يعلم جواب القول الاخير منها أيضا
لأنه ملازم لطرح الرواية مع انها رواية معتبرة سندا و دلالة.
بقى هنا شيء: و هو قد روى في المقنع انه قضى امير المؤمنين عليه السّلام في
رجل اقر على نفسه بحد و لم يبين اىّ حد هو، ان يجلد حتى يبلغ الثمانين فجلد ثم
قال: و لو اكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك. [2]
و جعله في الجواهر مؤيدا لمصحح محمد بن قيس، مع انها تقارنها لان ظاهرها
الاقتصار على الثمانين و عدم التجاوز عنها الا اذا اعترف المجرم به اعترافا جديدا
فتأمل.
***
______________________________
(1)- الروضة، المجلد 9، الصفحة 134.
(2)- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 9 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 2.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 170