responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 170

و ثانيا: يمكن ارادة التعزير من الحد فيكون أقلّ منه بمراتب، و قد اورد عليه بان ظاهر كلمة الحد هو الحدود المعروفة المقابلة بالتعزيرات، مضافا الى ان تعيين مقدار التعزير انما هو بيد الحاكم الشرعى لا بيد المجرم.

اللّهم الا ان يقال: منعه عن الضرب من دون ان يصل الامر الى احد الحدود المعروفة دليل على ارادته التعزير من الحد، و كونه بيد الحاكم انما هو في موارد علم الحاكم به لا في مثل المقام الذى هو مجمل.

و هنا قول رابع في المسألة و هو ما ذكره ثانى الشهيدين في الروضة بقوله:

«و لو قيل: بانه مع الاقرار مرة لا يبلغ الخمسة و السبعين في طرف الزيادة و في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه كان حسنا». [1]

و كان وجهه هو كون أقلّ الحدود و هو حد القيادة مع ثبوته بالاقرار بمرة واحدة (كما هو احد الاقوال في حد القيادة) مع حمل الحد على الاعم من التعزير الذى هو بيد الحاكم.

و الاقوى ما هو المشهور لما مر من الادلة و يعلم جواب القول الاخير منها أيضا لأنه ملازم لطرح الرواية مع انها رواية معتبرة سندا و دلالة.

بقى هنا شي‌ء: و هو قد روى في المقنع انه قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل اقر على نفسه بحد و لم يبين اىّ حد هو، ان يجلد حتى يبلغ الثمانين فجلد ثم قال: و لو اكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك. [2]

و جعله في الجواهر مؤيدا لمصحح محمد بن قيس، مع انها تقارنها لان ظاهرها الاقتصار على الثمانين و عدم التجاوز عنها الا اذا اعترف المجرم به اعترافا جديدا فتأمل.

***
______________________________

(1)- الروضة، المجلد 9، الصفحة 134.

(2)- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 9 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست